الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

6 مارس.. الحكم فى دعوى بطلان تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

السبت 06/فبراير/2021 - 02:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 والمعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، لجلسة 6 مارس للحكم.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 242 لسنة 30 دستورية والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 و المعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وتنص المادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية، متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وذلك فى الأحوال الآتية: "أ" الأراضى الفضاء التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان."ب" العقارات المبنية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام. "جـ" العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة. "د" العقارات المثقلة بحق عينى ضمانا لدين يجاوز ثمن بيعها أو التى لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه. "هـ" المنشآت الفردية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت من منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التى كانت عليها فى تاريخ البيع. ويعتد فى تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد فى عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها، وفى جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون.