الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الفصل فى دعوى عدم دستورية أدلة جريمة الزنا بقانون العقوبات.. اليوم

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:00 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا وهي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبه منه.

وأقيمت الدعوى رقم 5 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".

كما تنص المادة 274 من ذات القانون على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضًا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة".

فيما تنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".