الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

قرار عاجل من المحكمة بشأن عماد الدين أديب ونقابة الصحفيين

الأحد 28/مارس/2021 - 01:09 م
عماد الدين أديب
عماد الدين أديب

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180 لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة على إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وبعض المؤسسات الصحفية بقرار هيئة التأديب بشطب عماد الدين أديب من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من ظاهر الأوراق أن "أديب" كان مقيدًا بنقابة الصحفيين وصدر القرار المطعون فيه وفقا لما جاء بمذكرة دفاع نقابة الصحفيين عليها المودعة بجلسة 28 فبراير 2021 استنادا إلى قرار هيئة التأديب الإبتدائية الصادر بتاريخ 13 فبراير 2020 في الدعوي رقم 9 لسنة 2019 والمتضمن شطبه من جداول نقابة الصحفيين.

كما أضافت المحكمة، أنه وإذ ذكرت نقابة الصحفيين السبب الذي استندت إليه في إصدار القرار المطعون فيه وهو صدور قرار هيئة التأديب الإبتدائي على وفق ما تقدم، فإن المحكمة وإذ تراقب صحة هذا السبب لا تراقبه بوصفها محكمة طعن على قرار هيئة التأديب الإبتدائية والذي تختص بنظره إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالتشكيل المنصوص عليه في المادة (82) من قانون نقابة الصحفيين، وإنما تراقبه بوصفها جهة القضاء التي تختص ولائياً - دون غيرها – وفقا لحكم المادة(190) من الدستور بالرقابة على مشروعية القرار الإداري الصادر عن نقابة الصحفيين وهي إحدى أشخاص القانون العام.

وأوضحت المحكمة أن المشرع قد حدد في المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين تشكيل هيئة التأديب الإبتدائية للصحفيين لتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي- الإعلام حاليا - ، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها.

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان من المقرر قضاءً أن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية عليا إنما هي بمثابة أحكام تأديبية شأنها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، ومن ثم تخضع هذه القرارات للقواعد والمقومات الأساسية للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومن بين هذه القواعد أن يكون مجلس التأديب مشكلا تشكيلاً صحيحاً وفقا لحكم القانون فإذا ما نص القانون على تشكيل محدد لمجلس التأديب فلا يجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام ، ويؤدي مخالفة ذلك إلى انعدام تشكيل المجلس وبالتبعية انعدام ما يصدر عنه من قرارات.

وأكدت المحكمة أن البين من الإطلاع على قرار هيئة التأديب الابتدائية أنه صدر عن تشكيل مكون من ثلاثة أعضاء- وجميعهم أعضاء بمجلس إدارة نقابة الصحفيين- ولم يكن من بينهم عضوا قضائيا من مجلس الدولة حسبما استلزم حكم المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين سالف البيان؛ ولما كان الاختصاص بالتأديب من النظام العام؛ ومن ثم فإن تشكيل هيئة التأديب على هذا النحو يكون قد لحقه عيب جوهري يخل بضمانات المحاكمة التأديبية العادلة مصادما لإرادة المشرع الصريحة، ذلك أن اشتراك من لم يقصدهم المشرع في تشكيل هيئة التأديب وغياب أو تغييب من استلزمه المشرع من أعضاء، إنما يعد تدخلا في ولاية التأديب من شأنه بطلان تشكيل هيئة التأديب بطلانا مطلقا ، ويغدو ما نتج عنه من قرار بشطب عضوية أديب من جداول نقابة الصحفيين معدوم الأثر قانونا لا تلحقه أية حصانة، فاقدا لمقومات وجوده القانوني إذ لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال أديب لمركزه القانوني المشروع كعضو بالنقابة.

وأشارت المحكمة إلى أنه كان من الواجب على مجلس نقابة الصحفيين عدم استخدام سلطته العامة في غير ما شرعت له بمنح شرعية لعمل مادي معدوم الأثر قانونا، وذلك بعدم الاعتداد به والالتفات عنه؛ لصدوره من هيئة تأديب منعدمة قانوناً؛ ومن ثم فلا وجه للقول بأن القرار المطعون فيه هو عمل تنفيذي تنعدم فيه إرادة مجلس النقاب.

وتابعت المحكمة: "وترتيباً على ذلك فإن قرار الشطب يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً وقانونياً - بحسب الظاهر من الأوراق- مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضـوع مما يتوافر معه ركن الجدية".