الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

"لبيعه مذكرات للطلاب".. رفض تعويض أستاذ جامعى تم وقفه عن العمل

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة التأديبية، لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذ جامعى بكلية التجارة بإحدى الجامعات، يطالب بإلغاء قرار مجازاته المتضمن وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر؛ لاتهامه ببيع مذاكرات لطلبة الفرقة الأولى انتظام بالمخالفة للقانون.

وجاء حكم المحكمة بعدم القبول لإنتفاء شرط المصلحة، أى لانتهاء مدة الوقف وعودته للعمل، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

كما قضت المحكمة في الشق الآخر من الطعن، برفض طلب تعويض الاستاذ الجامعى، لعدم ثبوت وقوع ضرر مادى عليه.

وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل أستاذاً متفرغاً بقسم الاقتصاد شعبة اللغة بكلية التجارة، وفوجئ بإتصال تليفونى من مكتب عميد الكلية، بإخباره بأنه محال للتحقيق بخصوص، ما أثارته هيئة الرقابة الادارية قِبله بما تقدم به بعض الطلاب من شكاوى، نظراً لقيامه ببيع مذكرات فى مادة أصول الاقتصاد بالفرقة الاولي إنتظام، والتي يقوم بتدريسها، وقد نفي الطاعن هذا الاتهام  وأقر أمام المحقق أنه يعمل بالجامعة منذ عشرين عاماً، وحاصل على الدكتوراه من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الاميركية، فضلاً عن أن امتحانات المادة التى يقوم بتدريسها لا يمكن معها وضع مذكرات لكونها امتحانات إختيارات .

وأكدت المحكمة، إن مشروعية قرار الوقف الاحتياطى عن العمل مناطها وجود تحقيق يجري بمعرفة الجهة المختصة بإجرائه  قانوناً ، وأن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، ولما كانت الجامعة  المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بوقف الطاعن عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق الذي يجري معه في المخالفة المنسوبة إليه، وكان قرار وقف الطاعن عن العمل قد صدر مستوفياً لشرطي الوقف الاحتياطي وهما: وجود تحقيق يجري مع الطاعن، وكانت مصلحة التحقيق تقضي ذلك، فإنه يكون قائما علي سببه المشروع قانوناً ، مما ينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية المطعون ضدها ، ولا يستوجب تعويضه لعدم وجود خطأ .