بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان يتهمه باستغلال المال العام للدعاية لنفسه
السبت 08/مايو/2021 - 04:11 م
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد محمد رمضان يتهمه بإهدار واستغلال المال العام للدعاية والشهرة لنفسه.
وجاء فى البلاغ، "أنه استمرارًا للأسلوب الفج الحقير الذي يقوم به المبلغ ضده من إهانة المجتمع بما فيه من جميع طوائفه والذي لم يكتفي بما سبق وإنما أندرج بأسلوبه إلي ارتكاب العديد من الجرائم والتي يعد من أهمها جريمة الاعتداء على المال العام وإهداره وهي جريمة لا يمكن لكائن من كان أن يعفى منها أو يتم التستر عليه".
وتابع "صبري" فى بلاغه، أنه من الثابت بالصوت والصورة أن المبلغ ضده كان قد استخدم كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة سمارت للطيران كموقع للتصوير وحقق من وراء نشره الفيديوهات علي موقعه وعلي موقع اليوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة.
كما تابع المحامي، أن الشركة مملوكة للمال العام بنسبة 100% حيث أن شركة سمارت للطيران صادر لها سجل تجاري مقيد تحت رقم 22404 سجل تجاري استثمار القاهرة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية وثابت بهذا السجل أن هذه الشركة هي شركة مساهمة مصرية تندرج تحت القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وأن العقد الخاص بها مقيد برقم 122 لسنة 2007 ومصدق علي توقيعات تحت اسم شركة سمارت للطيران وموزعة حصصها كالآتي "40 % خاص بصندوق دعم الطيران المدني المملوك لوزارة الطيران المدني + 30% خاص ببنك الاستثمار القومي المملوك للدولة + 30% خاص بالشركة القابضة لمصر للطيران".
وأشار "صبري" إلى أن هذه الشركة مملوكة للمال العام ولا يمكن لأي شخص استغلال الطائرة الخاصة بهذه الشركة حيث أنها مملوكة أيضاً للمال العام دون دفع المقابل المادي للشركة فالثابت أنه لا يوجد أي عقد محرر بين شركة سمارت للطيران وبين المبلغ ضده وإنما كانت هناك شركة عربية تعاقدت مع شركة سمارت لنقل المبلغ ضده فقط دون أن يستغل الطائرة كمكان للتصوير وتحقيق مكسب مادي ومعنوي من وراء ذلك علي حساب المال العام وبالتالي كان لابد أن يقوم المبلغ ضده بدفع مقابل مادي بالنسبة للمكاسب المادية والمعنوية التي حققها من وراء استغلال طائرة مملوكة للمال العام وهو الأمر الذي تسبب فيه المبلغ ضده لإساءة السمعة للطيران المدني المصري وما تناولته التليفزيونات والإذاعات والجرائد والمواقع المعادية للدولة المصرية من كيل الاتهامات للطيران المصري ومخالفة إجراءات السلامة الجوية.
وأكد المحامي، أن ما أتاه المبلغ ضده من أفعال تشكل أركان جريمة معاقب عليها بنص المادة 172 من قانون الطيران المدني المصري والتي نصت علي أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد طائرة دون الحصول علي الإجازات أو الأهليات المقررة له"، مختتمًا بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيه وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.