الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

ننشر حيثيات الحكم على "متحرش المعادى": المتهم اعترف تفصيليا بهتك عرض الطفلة

الأحد 09/مايو/2021 - 03:24 م
متحرش المعادي
متحرش المعادي

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، أسباب حكمها الصادر فى 27 أبريل الماضي، بمعاقبة المتهم "محمد.ج" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على خلفية قيامه بخطف وهتك عرض طفلة داخل إحدى العقارات بحي المعادي فى القاهرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوالها والمرافعة والاطلاع والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 8 مارس 2021 وحال جلوس الشاهدة أوجيني، موظفة الاستقبال بمعمل الدكتور سليمان سابًا بالدور الأرضي بأحد عقارات المعادي أمام شاشة كاميرات المراقبة بالمعمل، فوجئت بشاب يظهر على الشاشة يدخل إلى مدخل العقار ثم تتبعه طفلة صغيرة ينتحي بها جانبًا واضعًا يديه على مؤخرتها ثم يجلس ضاما إياها بظهرها إليه هاتكا عرضها.

وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن الشاهدة اندفعت فاتحة باب المعمل المغلق وعلى أثر ذلك انتفض المتهم وهربت الطفلة الصغيرة ولم يتمكن المتهم من تبرير فعلته للشاهدة، وعندما علم بأن الكاميرا صورته فر هاربا فنشرت الشاهدة الفيديو المصور للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفت الشرطة على المتهم وتم ضبطه مختبأ لدي أحد أصدقائه، وبمواجهته أقر بهتكه عرض المجني عليها طبقا لما ظهر بالفيديو المصور، كما أقر تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الواقعة على النحو السالف البيان قد قام الدليل على صحة إسنادها إلى المتهم من أقوال الشاهدة أوجيني، والشاهدة نجلاء.ن، وضابط الشرطة أيمن محمد وحيد الدين عطا، وضابط شرطة إسلام أبو بكر الصديق توفيق عبدالفتاح، ومن أقوال المجني عليها وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومن تعرف الشاهدين والمجني عليها على المتهم، وما ثبت من شهادة المجني عليها وما شاهدته المحكمة من مقاطع مرئية خاصة بالواقعة.

وقررت الشاهدة أوجيني، بأنها حال تواجدها بالمعمل الطبي محل عملها شاهدت على كاميرات المراقبة الخارجية دخول المتهم إلى مدخل العقار ثم دلوف طفلة صغيرة خلفه صافحها ثم انحني أمامها وأمسك بمؤخرتها بيده اليسري ثم احتضنها من الخلف محاولا رفعها إلى الأعلي، فخرجت مسرعة وفتحت باب المعمل، وانتفض المتهم وفرت الطفلة الصغيرة خارج العقار، ووقف المتهم يبرر فعلته ونظر إلى كاميرا المراقبة بعد أن أشارت عليها وخرج من العقار مسرعًا.

وقررت الشاهدة نجلاء.ن، أنها سمعت صوت زميلتها الشاهدة الأولى تعنف المتهم الذي فر هاربا هو وطفلة صغيرة ثم علمت بالواقعة من زميلتها وشاهدت تسجيل الفيديو، وقرر ضابط الشرطة أيمن محمد وحيد أن تحرياته السرية توصلت إلى تقابل المتهم مع المجني عليها بالطريق العام وأعطاها مبلغ مالي ثم دلف بها إلى أحد العقارات الخالية بنية التعدي عليها جنسيا من خلال ملامسة مؤخرتها محتضنا إياها حتي شاهدته الشاهدة الأولى ففر هاربا، وقرر ضابط إسلام أبو بكر الصديق توفيق عبدالفتاح بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة.

وقررت المجني عليها استدلالا أنها حال تواجدها بالطريق العام لبيع المناديل الورقية طلب منها المتهم تتبعه، فسارت خلفه لكونه رجل كبير، ثم دخل عمارة ونادها فدخلت خلفه فسلم عليها بيده، وشدها ووضع يده عليها من الخلف ثم حضنها من ظهرها وحاول أن ينزع عنها ملابسها، لكنها هربت عندما خرجت الشاهدة من الشقة.

وأقر المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة، بأنه هتك عرض المجني عليها بعد أن أثارته جنسيا، كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية للمنظور الأمامي فيما بين المتهم وصورته بالتسجيلات التي يقوم فيها بالتحرش بالمجني عليها الطفلة بمدخل أحد العقارات، وتعرفت الشاهدتان والمجني عليها على المتهم حال عرضه عليهم عرضا قانونيا بالتحقيقات، كما ثبت من الاطلاع على قيد ميلاد المجني عليها أنها مواليد 23 نوفمبر 2013.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم أقر تفصيليا بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة الأولي المتهم واعتصم بإنكار الاتهام وحضر محاميًا عن والد المجني عليها وادعي مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وسداد الرسوم، وحضر مع المتهم محاميا دفع بوجود مانع من موانع المسؤلية وطلب إيداع المتهم أحدي المصحات النفسية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بعد مناقشتها للمتهم.

وقالت المحكمة، إنه في جلسة المحاكمة الثانية قرر الحاضرين مع المتهم رد المحكمة وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الرد فأمهلته المحكمة لذلك، حيث إنه وبجلسة المحاكمة الثالثة ورد خطاب من محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة مدني جنوب بخصوص طلب الرد رقم 537/138 ق، المقام من المتهم وقضي فيه بجلسة 19/4/2021 مقدم جواز طلب الرد وغرامة 400 جنيه على طلب الرد، حيث إنه وبذات الجلسة مثل المتهم واعتصم بإنكار الاتهام وحضر معه محاميان وخيرتهما المحكمة بين المرافعة أو إحالة الدعوي إلى دائرة أخري لنظرها، فهمما على المرافعة والفصل فيها من قبل المحكمة ثم شرح الدفاع طروق الدعوي وملابساتها، ودفع بتطبيق نص المادة 62 عقوبات وانتفاء المسؤلية الجنائية وقت حدوث الواقعة.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن دفاع المتهم دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة بعدم حضور محامي وببطلان أمر الإحالة للخطأ في الإسناد ولانتفاء جريمة الخطف، كما دفع بعدم جدية التحريات وبطلانها، وانتهي إلى طلب براءة المتهم مما أسند إليه، واحتياطيا استعمال منتهي الرأفة وقدم أربع حوافظ مستندات عن حالة المتهم الاجتماعية الأسرية أحاطت بها المحكمة.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنه وعن دفاع المتهم بتطبيق نص المادة 62 عقوبات لانتفاء المسؤلية عنه وقت ارتكاب الجريمة فإنه دفاع مردود أن ذلك أن المتهم ودفاعه كم يثيرا هذا الدفاع قبل المحكمة ولم يقدموا قبل ذلك المحاكمة ثمة مستندات، وعن باقي أوجه الدفاع فإنها جاءت أقوال مرسلة قصدها النيل من أدلة الثبوت التي تطمئن لها المحكمة وتقضي على أساسها ومن ثم يتعين الاستئناف عنها لكونها جدل موضوعي يخضع لتقدير المحكمة، وعن تهمة الخطف التي أسندتها النيابة العامة للمتهم فإن المحكمة لا تساير النيابة فيما انتهت إليه في هذا الشأن، فضلًا عن أن الأوراق لم تفصح عن نية المتهم لإختطاف الطفلة المجني عليها الأمر الذي ينتفي منه أركان جريمة الخطف، فضلا عن عدم توافر الركن المادي لذلك.

وأكدت المحكمة، أن المحكمة وبعد أن أطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهم لواقعة هتك عرض الطفلة بدون قوة أو تهديد التي لم تتجاوز أثني عشر عاما ميلاديا، وذلك بأن لامس جسمها واحتضنها بالتحايل أمام كاميرات العقار محل الواقعة وأقر تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بفعلته، فضلًا عن أقوال الشاهدة والتي أكدتها تحريات الشرطة، الأمر الذي تأخذ به المحكمة لصحة ارتكاب الواقعة، واستقر في يقين المحكمة بأن المتهم "محمد. ج" بتاريخ 8 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة هتك عرض الطفلة المجني عليه يارا بغير قوة أو تهديد والتي لم يبلغ سنها أثني عشر عاما، الأمر الذي يتعين عليه عقابه بالمادة رقم 304/2 إجراءات جنائية والمادة 269 عقوبات والمادتين رقمي 2 و 186 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل.

وتابعت أنه وعن الدعوي المدنية وما كان الفصل فيها يستلزم عن جراء تحقيق خاص يبني عليه إرجاء الفصل في الدعوي الجنائية، فإن المحكمة تحيل الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بنص المادة 309/2 إجراءات جنائية، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم محمد جودت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.