المحكمة التأديبية: الخصم من الراتب جزاء المسئول الذي يقود سيارة عمله برخصة منتهية
السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:20 م
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حكمها في اتهام مسئولة بإحدي شركات البترول ، بقيادة سيارة العمل برخصه منتهية ، واستخدام زيت غير مناسب لنوع السيارة ، وعاونها ٤ مسئولين بذات الشركة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم مجازاة مدير إدارة العيادة الطبية بشركة بترول بخصم أجر ٣٠ يومًا من راتبها ، كما خصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب مدير إدارة متابعة التشغيل بذات الشركة ، وغرمت مدير إدارة سابق بغرامة تعادل أجر ١٥ يومًا من راتبه ، كما غرمت مدير عام مساعد سابق بإدارة السجلات والتراخيص والحوادث بغرامة تعادل أجر ١٠ أيام من راتبه ، وسقطت الدعوى التأديبية للمحال الخامس مدير عام النقل بالشركة .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي مخالفة القواعد المالية مما من شأنه ضياع حق مالي للدولة ، فقادت سيارة عهدتها الشخصية تابعة لعملها برخصة تسير منتهية لمدة ٦ أشهر بالمخالفة ، كما تقاعست عن تحرير نموذج أمر التشغيل بشكل يومى للسيارة لتوضيح حط سيرها اليومى طبقًا للمأموريات المُكلفة بها ، واستخدمت خلال ٣ سنوات نوع زيت غير معتمد لموديل السيارة .
كما نسبت للمحالين من الثاني للخامس مخالفة التعليمات والقوانين بعدم عرض التجاوزات الصادرة من الأولي علي رئيس مجلس إدارة الشركة ، وعدم مراجعة ومراقبة استهلاك السيارة ، وتقاعس الثاني عن طلب أوامر التشغيل للسيارة ، كما تراخي في تحميلها قيمة فرق الزيوت المستخدمة ، وتقاعس الرابع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة السيارة المنتهية .
ولم تأخذ المحكمة ، بما دفعت به المحالة من عدم خبرتها الفنية ، أو أنها لم تقصد السير برخصة منتهية حيث أن الأمر برمته ليس بحاجه إلي أية خبرات فنية فاحترام قواعد قانون المرور والالتزام بقيادة السيارات بموجب رخصة تسير سارية ورخصة مركبة سارية هي من البديهات التي يجب مراعاتها والالتزام بها دون التحجج بالجهل بقواعده ، فالجهل بتلك القواعد لا يعفي من المسئولية الجنائية والتأديبية.