الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

وزير الرياضة يطلب فتوى من مجلس الدولة بشأن قرار الأولمبية بعزل رئيس الزمالك.. وعمومية الفتوى والتشريع ترد: لايجوز إبداء الرأي لحين حكم القضاء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:27 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشفت فتوى حديثة، صادرة عن الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عن إرسال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة طلباً للجمعية يستفتيها في مدى قانونية العقوبات التي وقعتها اللجنة الأوليمبية المصرية على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وانتهت الجمعية العمومية لقسميّ الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلي عدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لا زال معروضًا علي القضاء.

وطالب وزير الرياضة، ببيان مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.

ومن جهتها، انتهت الجمعية العمومية في فتواها، إلى عدم ملائمة إبداء الرأي في ذلك النزاع، استناداً إلى أن رئيس نادي الزمالك قد أقام دعوتين أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بوقف نشاطه لمدة أربعة سنوات وتغريمة مبلغ مائة ألف جنيه مصرى لا غير والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي.

وذكرت الجمعية في فتواها، أن قانون مجلس الدولة ينص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. ب-... ج-... د-...".

الجمعية : لايجوز إبداء الرأي في موضوع معروض علي القضاء

كما استعرضت الجمعية العمومية، ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونًا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقًا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء.