الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

تفاصيل رفض مجلس الدولة تغيير اسم متوفى في شهادة وفاته

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفضت محكمة القضاء الإداري، فى الدائرة الثانية، اليوم الأحد بمجلس الدولة، قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين والتي طالب فيها بتغيير اسم شقيقة المتوفي في شهادة وفاته، حتى تتمكن زوجته من صرف المعاش الخاص بها، بسبب انتفاء المصلحة.

وفى غضون ذلك تعود أحداث الدعوى إلى إقامة أحد المواطن دعوى نيابة عن زوجة شقيقة وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتصحيح اسم شقيقه المتوفي من عبد العزيز عبد النبي إبراهيم  إلى عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم، حتى تتمكن زوجة شقيقه من صرف معاش زوجها المتوفي من إدارة المعاشات.

وفى نفس السياق فسر شقيق المتوفى، أن اخوه عبد العزيز عزت عبد النبي توفى في 2013 وكان اسمه مركب عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم، طبقا لما هو وارد بشهادة وفاته ووثيقة زواجه، فتقدم بطلب إلى لجنة الأحوال المدنية لتصحيح هذا الخطأ إلا أن طلبه تم رفضه الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان بتصحيح هذا الاسم والزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن جانب المحكمة صرحت في حيثياتها، إنه الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الأحوال المدنية برفض طلب لصحيح اسم شقيقه المتوفي من عبد العزيز عبد النبي إبراهيم إلى عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي أحد الورثة الشرعيين لأخيه المتوفي والمطلوب تصحيح اسمه.

واضاف مجلس الدولة فى الحيثيات أنه لم يبين المدعي المصلحة التي سوف تعود عليه في إلغاء القرار المطعون فيه وكل ما ذكره إنه يطلب تغيير الاسم لتمكين زوجة أخيه من صرف معاش زوجها وكافة المستحقات المالية لأخيه لدى جهة عمله، على الرغم من أن الثابت من صورة قيد زواج شقيق المدعي وصورة قيد وفاته أن اسمه هو عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم وهو الاسم الصحيح.

وفى نفس السياق جميع ما تقدم وإذ جاءت الأوراق خلوا من ثمة ما يفيد أن المدعي له صفة أو مصلحة شخصية ومباشرة في إقامة دعواه المائلة، وهو الأمر الذي ينتفي معه في حقه شرط الصفة والمصلحة اللازم لقبول الدعوى، ولما كان المسلم به أن المصلحة والصفة في دعاوى الإلغاء تندمجان على النحو الذي يمكن القول معه إنه أن قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى، ومن ثم تضحي دعواها المائلة غير مقبولة، وهو ما تقضي به المحكمة.