الإفتاء: لا يأثم من خص أحد أبنائه بمال لتحقيق مصلحة
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:16 م
أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يحق للإنسان التصرف في ماله حال حياته بتفضيل أحد أبنائه بجزء من ماله لحاجة كمرض أو تعليم أو زواج، وأن ذلك يدخل في باب تحقيق المصلحة والتصرف فيما يملك.
جاء ذلك خلال منشور على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء نصه: "من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال»".
وتابع المنشور: "لكن قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة".