الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

في جريمة «فتاة المعادي».. كل الطرق تؤدي إلى إعدام المتهمين .. النيابة واجهت المتهمين بتهم حيازة أسلحة وذخائر والقتل بغرض السرقة.. و«الاستئناف» حددت لمحاكمتهم جلسة 29 أكتوبر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:35 م
فتاة المعادي والمتهمين
فتاة المعادي والمتهمين

مع تصاعد مطالبات الرأي العام، والتي عكستها مئات التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بإعدام المتهمين الثلاثة في جريمة سحل وقتل الفتاة مريم محمد علي، المعروفة بـ«فتاة المعادي»، استطلع «مصر تايمز» رأي محامين حول مصير المتهيمن والعقوبات المنتظرة لهم.

وأصدرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بيانًا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها مريم المعروفة بـ "فتاة المعادي"، بعد محاولة سرقتها التي أدت إلى سحلها وقتلها بأحد شوارع المعادي، كما وجهت النيابة للمتهمين تهمتيّ حيازة أسلحة وذخائر، والقتل بقصد إتمام سرقة.

وبدورها حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، جلسة 29 أكتوبر، لمحاكمة المتهمين، أمام دائرة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف عيسى، ومحمد محيي الشربيني.

• الواقعة حدثت بغرض السرقة بالإكراه ثم أدت إلى القتل العمد


قال  أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قضية فتاة المعادي لم تتضمن جُرماً واحداً بل إنها مركبة، لافتاً إلى أن القانون نص على أنه "إذا وقع عن جريمة السرقة بالإكراه جرح، تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عنها وفاة تكون العقوبة القانونية الإعدام".

وأضاف الجنزوري أن المحكمة من الممكن أن تعتبر السرقة بالمغافلة عنصر إكراه، وأن القتل العمد المقترن بجناية السرقة بالإكراه، سيؤدي إلى تطبيق مواد القانون الخاصة بالقتل العمد المشدد وهي الإعدام.

في السياق ذاته قال طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن المتهمين بقتل وسرقة فتاة المعادى يواجهون عقوبة الاعدام.

وأشار محمود إلى أن الواقعة بها عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، حيث ارتكب المتهمين جناية السرقة بالإكراه والشروع فى خطف أنثى، بالإضافة إلى القتل العمد وذلك طبقا لنص المادة 234 من قانون العقوبات التى تنص على من قتل نفس عمدا من غير إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو ارتبطت بها جناية أخرى.

وشدد محمود على أن العقوبة العادلة والقانونية لهؤلاء المتهمين هى الإعدام شنقا لسبق واقعة القتل وارتباطها بجريمتى سرقة بالإكراه ومحاولة خطف الفتاة وتوافر رابطة السببية بين فعل المتهمين وحدوث النتيجة بوفاة المجنى عليها.

• عقوبة حيازة الأسلحة 


يضع القانون جزاءً عقابيًا لجريمة حيازة الأسلحة، حيث تنص المادة 25 مكررًا من قانون العقوبات على "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء ".
 
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

• جريمة القتل في قانون العقوبات


ويضع قانون العقوبات، جزاءً عقابياً للقتل العمد، حيث أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على "من قتل نفسًا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية آخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وفرّق قانون العقوبات في جرائم القتل، بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

• تعريف القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد 


عرّف القانون الإصرار السابق، بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.

أما الترصد، هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

• تحقيقات النيابة العامة


كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سحل وقتل فتاة المعادي، أن الحادث وقع بغرض السرقة بالإكراه، ثم أدى إلى القتل العمد.

وأوضحت التحقيقات، أن الوفاة وقعت بحي المعادي، وأن شاهدًا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة "ميكروباص بيضاء اللون" يستقلّها اثنان، انتزع مرافق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

وبسؤال الشهود، تبين أن إحدى المتهمين حاول سرقة حقيبة المجني عليها، وتشبثت بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني خوفًا أثناء وقوع الحادث، وأضاف بأن المجني عليها قد مكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.

• بداية الواقعة


البداية كانت عندما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، أنباء حادث وقع بشارع 9 بالمعادي، حتى أعلنت وزارة الداخلية تلقي قسم شرطة المعادي بلاغاً  بالعثور على جثة لفتاة بتقاطع شارعي 86 والقناة، وبالفحص تبين أن الجثة لمريم محمد على 24 سنه موظفه بالبنك الأهلى، ومقيمة بالمعادى مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموي من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والايدى.

وبالفحص وبسؤال الشهود، أفادوا برؤية "ميكروباص" أبيض اللون يستقله شخصان، وقام المرافق للسائق بخطف حقيبة كانت معلقة على ظهر مريم، مما أدى إلى سحلها حتى اصطدمت رأسها بسيارة ملاكي أخرى كانت في محيط موقع الحادث، وقام مستقلي السيارة بالهروب من مكان الواقعة، وبمراجعة كاميرات المراقبة تم تحديد السيارة الميكروباص المستخدمة في الحادث ومن خلال استجواب صاحبها المقيم بمنطقة دار السلام، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المعادي من إلقاء القبض على المتهمين، حيث تبين أنهما أقارب ويستأجران السيارة الميكروباص لارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب الخطف، وفي التحقيقات أقرا بمحاولة سرقة المجني عليها أثناء استقلالهم للسيارة، ولدى مقاومتها قام المتهمون بسحلها إلى أن فارقت الحياة.