بتهمة ازدراء الأديان.. بلاغ للنائب العام ضد محلل شرعي تزوج 33 مرة
الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:26 م
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، بلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام ضد محمد الملاح الذي يدعي انه محلل شرعي وتزوج 33 مرة.
وقال "صبري" في بلاغه الذي حمل رقم 4367 لسنة 2021، إنه بتاريخ 6 أكتوبر الجاري وعبر شاشة إحدي القنوات الفضائية ظهر المبلغ ضده ليعلن أنه محلل زواج وأنه تزوج 33 مرة ولديه المستندات والوثائق المؤيدة لذلك وأنه يعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة المخالفة لكافة القواعد الشرعية والقانونية.
وتابع المحامي، أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا للرد على ما تم تداوله علي إحدى القنوات الفضائية قالت فيه: أن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بالزواج بشَرْط التحليل- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ".
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السِّفَاح والسِّفَاح؛ أي: الزنا.
وأورد المحامي، أن علماء الأزهر استنكروا أقوال "الملاح" التي أعلن فيها أنه يقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل: "لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج.
وقال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن زواج التحليل حرام شرعاً، ومن يفعله آثم شرعاً وقانوناً، وله عقاب في الشريعة الإسلامية، لأن الأصل في الزواج هو الاستمرار، وكل من يرتكب تلك الجريمة مخطئ.
وهاجم كريمة الزوج والمحلل على حد سواء، مشدداً على أهمية محاكمة من يرتكب تلك الجريمة بتهمة مخالفة الشريعة، ويمكن أن يتم محاكمته بتهمة ازداء الأديان أو إحداث فتنة مجتمعية. وقال الشيخ السيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف إن النبي محمد قال في الحديث الشريف أن المحلل ملعون، وهو كالتيس المستعار، وأي زواج محدد المدة أو بغرض المنفعة لا يجوز، والأصل في الزواج هو الاستمرار وانتهائه إما بالطلاق أو الوفاة وشدد سليمان أن ما يأتي بغيره للزواج بزوجته بغرض عودتها إليه ومعاشرتها معاشرة شرعية غير أمين على زوجته ولا بيته.
واكد "صبري" أن ما أقر به المبلغ ضده علنا عبر الشاشات الفضائية ذائعة الصيت والانتشار يشكل جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات.
واختتم المحامي بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بمنع المبلغ ضده من مغادرة البلاد والتحقيق في الجريمة التي اقترفها وتقديمة للمحاكمة الجنائية العاجلة.