الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الإفتاء ترد على سؤال: وجوب الزكاة على إيداعات البنوك للتعيش منها

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:02 م
الإفتاء
الإفتاء

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فتوى حول مدى وجوب الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه.

جاءت الفتوى في رد على سؤال أحد المتابعين: "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟"
وجاء الجواب: "الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول". 
وتابع: "ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج العُشْر من أرباح المال المودَع بالبنك، وذلك كلما أخذ الربح أوَّلًا بأوَّل، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة".