الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

رئيس الوزراء يقرر حظر التعيينات والترقيات فى الحكومة 6 أشهر ضمن ترشيد الإنفاق

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:34 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر التعيينات والترقيات في الحكومة، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، وكذا عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية؛ إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
 
يأتي ذلك، في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية، بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي يسري لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الحالي.

تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات، شريطة ألا تؤثر على أدائها للخدمات التي تؤديها، وللدور المنوط بها، وذلك ضمن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام للجهات الموجودة في الموازنة العامة للدولة، بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وحظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين. 

كما قرر رئيس الوزراء، حظر زيادة عدد الاجتماع أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/ 2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

واشتملت القرارات التي أُقِرَّت ضمن قرار ترشيد الإنفاق العام؛ حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.

واحتوت القواعد، حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.

كما قرر مدبولي تجميد نسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف ببنود وأنواع الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

واشتملت الضوابط على تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

كما قرر رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف في الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة؛ إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص، في ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك، كما تتولى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهاز إداري، وإدارة محلية، والهيئات الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، موافاة وزارة المالية بقطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالمبالغ التي سيتم تجميدها بنسبة 25%، حسب ما نص عليه هذا القرار، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز حسب قرار رئيس الوزراء، الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء؛ في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأي وزير المالية.