اعرف الصح: لا مانع شرعًا من إعطاء الشخص الزكاة لزوج ابنته الفقير
الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 08:29 م
قالت دار الإفتاء المصرية في معرض حملتها "اعرف الصح" إنه لا مانع شرعًا من إعطاء الشخص الزكاة لزوج ابنته لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده.
جاء ذلك في منشور لدار الإفتاء على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "الزكاة لزوج البنت الفقير"، عن السؤال: "زوج ابنتي له ثلاثة أولاد في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟".
جاء جواب دار الإفتاء: (لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه.. والله سبحانه وتعالى أعلم).