اعرف الصح.. هل تفرض الزكاة على مال اليتيم المودع في البنوك
الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 09:14 م
قالت دار الإفتاء المصرية في معرض حملتها "اعرف الصح" إن المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم لكفايته لا زكاة فيه.
جاء ذلك في منشور لدار الإفتاء على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام"، عن السؤال: "هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب؟".
جاء جواب دار الإفتاء: (إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.. والله سبحانه وتعالى أعلم).