الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

هاني شاكر وحمو بيكا أمام القضاء.. دعوى لإلغاء قرار حظر مطربي المهرجانات (مستند)

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 02:36 م
حمو بيكا وهاني شاكر
حمو بيكا وهاني شاكر

أقام الدكتور هاني سامح المحامي، دعوى أمام الدائرة الثانية للنقابات بمحكمة القضاء الإداري؛ تطالب بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وآحمد موزة وآخرين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14037 لسنة 76 قضائية، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ووزيرة الثقافة بصفتها.

وقال المحامي، إن الدعوى استندت لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن، متابعًا أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وتابع المحامي، أن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز او مهما وصلت وارتقت إلى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام، فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.