"بعد قتل أخ لشقيقته الحامل".. محامي يطالب "القومي للمرأة" بالتصدي لجرائم القتل باسم الشرف
الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 05:05 م
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ لكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان حمل رقم 211-0072 وجاء فيه أن الدستور والقانون ومعهما الشريعة قامت بحماية حقوق المرأة وصونها ضد أمواج القهر والتطرف والضلال والإنتهاكات .
وأن الجمهورية الجديدة قامت بإرساء أسس العدالة للمرأة واستعادة حقوقها الدستورية، فكانت القرارات التاريخية المباركة بتولية المرأة مناصب النيابة والقضاء ومن قبلهما المناصب النيابية لغرفتي التشريع والمناصب الوزارية، وتعهدات الدولة بالتصدي لأي انتهاكات تمس النساء.
وقال البلاغ انه قد فاجئتنا الصحف هذه الأيام بوقائع تمثل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق المرأة وهي نتاج عهود من القهر والتسلط وقيم البداوة والرجعية والقبلية الضالة والتي تنتهك مبادئ العدالة والإنسانية والتعاليم السمحة للشريعة .
حيث طالعتنا بعدد من الجرائم المسماة زورا بجرائم الشرف، أولهما واقعة قتل مع سبق الإصرار والترصد لإمرأة حامل بمنطقة المرج وكان مرتكب الجريمة هو أخوها الذي ظل يطاردها لأربع سنوات والثانية كانت حكما مخففا بالسجن ثلاث سنوات لشاب قتل والدته "أمه التي حملته وأرضعته وأنفقت عمرها في سبيله حتى أصبح رجلا إشتد ساعده وقابل الإحسان بالخسة والقتل".
واستند البلاغ الى حقائق هامة قال بأنها مسلم بها ولا مجال للمزايدة فيها بأن هذه الجرائم يزدريها ويحرمها ويجرمها الشرع الحنيف بآيات قرانية قاطعة الدلالة والوضوح أن زنا النساء أو الزنا عموما عقوبته في الشريعة مائة جلدة فقط وبشروط لا يمكن أن تتحقق اولهما علانية الفعل ووجود اربع شهود عدول بشروط مستحيلة وأن حكم الشرع في القتل المستشري تحت مسمى الشرف أنه جريمة ملعونة مخلد صاحبها في النار.
وقال فيه القران الكريم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) وأن القذف والطعن في الأعراض يعد جريمة في حكم الشرع مرتكبها فاسق بحكم القرآن وقد جاء فيه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).
وفي البلاغ أن الرسول أنكر على أحد الصحابة وهو سعد بن عبادة عندما روج لجرائم الشرف معترضا على قول الله وحكمه في القران : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) ) وقال الرسول في حديث وارد بالبخاري أن الله الذي شرع أحكام وعقوبات الزنا وشروط الإتهام هو الأكثر غيرةً على الحق والشرف وقد شرع هذه الأحكام لصالح الأمة وجاء نصا : (واللَّهِ لَأَنَا (الرسول) أغْيَرُ منه (يقصد سعد)، واللَّهُ أغْيَرُ مِنِّي،) .
وطالب البلاغ بالإرتكاز الى الحقوق الدستورية للمرأة في دستور 2014 والمعدل 2019 حيث إلتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و تحقيق المساواة وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وإلتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها. وهو ما جاء في المواد 11 و53 من الدستور.
واستند البلاغ إلى إباحة القانون للعلاقات الجنسية القائمة على التراضي والتمييز بين البالغين والغير متزوجين وامتناع الشريعة الاسلامية عن التعرض العقابي للعلاقات الجنسية طالما كانت في غير علانية ولم يشاهدها أربع شهود عدول ذكور شاهدوا الكحل في المكحلة لواقعة بعينها, والى تجريم القانون والعدالة لجرائم قتل النساء وبالأخص انها تكون مع سبق اصرار وترصد وبتحريض وكراهية من قبل قطعان من الغوغاء.
واستند المحامي الى لعن القران والأحاديث لكل من يرتكب جريمة القتل أو يخرج على احكامه فيما يتعلق بشروط الإتهام بالزنا او بالعقوبة المقررة بالجلد البسيط شرعا.
وطالب البلاغ بأن يقوم المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان بأدورهم المنوطة بهم دستوريا فيما يخص التدخل في القضية الخاصة بالحكم على شاب قتل أمه بالسجن ثلاث سنوات والطلب من النيابة العامة الطعن بالنقض على هذا الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط، والتدخل بالإدعاء المدني والدفاع ضد جرائم القتل باسم (الشرف) ومنها واقعة قتل المرأة الحامل والتي تمت بمنطقة المرج في شهر نوفمبر الحالي 2021 من قبل أخيها بعد مطاردة المرأة لأربع سنوات , والإنتباه للخطاب التحريضي ضد المرأة بإسم الشرف من قبل بعض وسائل الإعلام وقيام البعض بتمجيد تلك الأفعال الإجرامية , وطالب المجلسين بتقديم البلاغات ضد عدد من مرتكبي تلك الوقائع ليتحقق الردع العام , وبتقديم الطلب الى مجلسي النواب والشيوخ لإلغاء المادة 237 من قانون العقوبات وتنص على : (من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من عقوبات السجن المؤبد والإعدام ) لمخالفتها لمبادئ العدالة وحقوق المرأة والدستور وانتهاكها للشريعة.