الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 الموافق 24 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

تصل إلى السجن 10 سنوات.. عقوبات رادعة تنتظر كريم الهواري بعد دهس 4 طلاب

الإثنين 13/ديسمبر/2021 - 01:27 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث

لم يتوقع 4 من طلاب الصف الأول الثانوى أن نزهتهم في شوارع حي الشيخ زايد ستنتهي بكارثة، وستصبح جثثهم المشوهة ملقاة على الطريق عقب سويعات قليلة من "خروجتهم الأخيرة". 

الواقعة المؤلمة التي شهدها حي الشيخ زايد فجر أمس الجمعة، بعدما لقى 4 طلاب مصرعهم، نتيجة انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها، عقب اصطدام سيارة يقودها نجل مالك أسواق شهيرة بهم.

وأكد ياسر سيد أحمد المحامي، على وجود عدة ظروف مشددة في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد على يد نجل رجل أعمال شهير، موضحًا أن تلك الظروف تجعل أقصى عقوبة متوقعة للمتهم هي السجن 10 سنوات. 

وأشار المحامي في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن الظروف المشددة في الحادث هي تعاطي الخمور والنكوص في علاج المتوفين رغم مقدرة المتسبب في الحادث على ذلك، إضافة إلى تسببه في وفاة 4 أشخاص، مؤكدًا أن تلك الظروف ستوقع عقوبات رادعة على المتهم وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات وهي السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 10 سنوات.

وقال "ياسر" إن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن: "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين".

وتابع المحامي، أن العقوبة تكون هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بحبس المتهم كريم الهواري أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى. 

وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.