وزير المالية يصدر قرار بفرض ضريبة 5% على المطربين والفنانين
الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 11:20 ص
أصدر الدكتور محمد معيط، قرارا رقم 625 لسنة 2021.، بشأن فرض ضريبة على الفنانين والمطربين لـ إحياء الأفراح والحفلات.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى تضمن أنه على الفنادق والأندية ودور وقاعات الأفراح والحفلات وغيرها من الجهات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه، التي يُقام فيها أي احتفال أيًا كان مُسماه ، يحييه فنان أو أكثر سواء كان مُتعاقدًا مع أي من هذه الجهات أو المنشآت أو وكيل فنانين أو بشخصه، أن تُخصم نسبة 5 ٪ تحت حساب الضريبة من قيمة ما يتم دفعة للفنان، وذلك فيما يزيد على 100 جنيه.
وتضمن القرار أن يتم تسليم الفنان الذي أدى عمل فيها إيصالًا لكل مبلغ يتم تحصيله تحت حساب الضريبة، كما يجب عليها توريد قيمة ما تم تحصيله إلى الإدارة العامة، لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب العربية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك خلال 3 أشهر في موعد أقصاه آخر إبريل/ يوليو/ أكتوبر / يناير من كل عام، وفقا لأحد وسائل الدفع غير النقدي مصحوبا بالنموذج رقم 411 خصم، وتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيًا، ويجب أن يتضمن هذا النموذج قيمة إجمالي المبالغ المُحصلة، واسم كل فنان عمل في الجهة أو المنشأة، ورقم تسجيله العربي وطبيعة هذا العمل وتاريخه، والمبلغ الذي تقاضاه خلال 3 أشهر مضت.