الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الصيادلة تخاطب القنوات الفضائية لإيقاف بث إعلان "طبيب الكركمين"

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 01:58 م
مصر تايمز

علق الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، على واقعة الصيدلي أحمد أبو النصر بهد الترويج له عبر إعلانات تليفزيونية لمواد وأعشاب بهدف الأرباح الغير مشروعة، وجهوده في إيقاف الأعلانات التجارية المضللة.

وقال محمد الشيخ في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أنه تم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من فترة كبيرة، ومع مباحث الانترنت للإبلاغ عن هذه الإعلانات وهذه القنوات التي تبث من خلال قمر صناعي يسمى "بدر" على نفس تردد قنوات القمر الصناعي "نايل سات" ولهذا السبب تظهر أمام الجمهور على شاشات التليفزيون .

وأضاف: "طبيب الكركمين مقيد صيدلي في نقابة صيادلة الدقهلية وأساء لزملائه ولكن لم نستطيع الوصول إليه لانه محول للتحقيق وملهوش مكان ثابت".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.


ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.


كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.  


وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. 

كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. 


ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.