بعد تشميع أكبر مخازن احتكار للسلع بالوراق.. محامي يكشف لـ"مصر تايمز" عقوبة المتورطين
الثلاثاء 15/مارس/2022 - 09:45 ص
نجحت مباحث التموين بمديرية امن الجيزة امس الاثنين في ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الوراق بحوزته 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها .
وكانت قد شملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر، و12 طن زيت، و6 أطنان سمن نباتي، وتم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين.
وكشف محمد ميزار المحامي في تصريحات خاصة ل،"مصر تايمز" عن القوانين والمواد التي تجرم تخزين السلع.
وقال "ميزار": " كل تاجر جشع يحتكر ويعمل على تخرين السلع مجرم فتنطبق عليه المادة 8 من القانون 118 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ويقوم فيها التاجر بحظر المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى".
وتابع : "من هنا يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، كما يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها".
وأضاف: " كما نصت المادة 9 من ذات القانون أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع"، موضحاً، "عقوبة احتكار التاجر للسلع كما هو بالمادة (71) والتي تنص علي ان يعاقب التاجر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر"، واستكمل: "أما فى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات".