قانوني يوضح اختصاصات مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (خاص)
الثلاثاء 22/مارس/2022 - 10:39 م
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويهدف الصندوق، إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
وقالت المحامية والباحثة في القانون المصري ميريز عبدالرحمن، إن نص المادة "2"، من القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، علي أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى.
وأضافت إن مجلس الإدارة يتبع بشكل مباشر إلى رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في محافظة القاهرة، كما يجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وكشفت المحامية في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، عن إن المجلس إدارة الصندوق يتمتع بـ7 اختصاصات وهي :
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
3- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات ، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
4- اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
5- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف بها.
6- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.