رفض دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب، المستشار مرتضي منصور من جدول القيد العام بالنقابة.
وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، برقم45881 لعام 74 قضائية، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة.
حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة،
ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، وست قضايا سب
علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".
كما أضافت الدعوى أيضًا، أن استمرار قيد المطعون
ضده في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على "على
المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن
يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة
ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها".
وأشارت، إلى أن المطعون ضده يظهر في القنوات
الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيئ لخصومه في القضايا ويدلي بتصريحات وبيانات عن
القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا
للمادة 71 من قانون والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية
أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".