كيفية استخراج "رخصة السلاح" .. والممنوعين من حمله
شهدت محركات البحث "جوجل" في الاونة الأخيرة تساؤلات بشأن كيفية استخراج ترخيص "السلاح في مصر" .. ويرصد موقع "مصر تايمز" في السطور التالية شروط ترخيص السلاح
-ألا يقل سن مقدم طلب الترخيص عن 21 سنة.
-أ لا يكون صدر ضده أحكام جنائية.
-أن يكون لائق صحيا وخالي من العجز العضوي أوالنفسي.
-ألا تقل درجة الرؤية عن 7 /10 سواء بنظارة أو بدونها.
-يحذر استخدام السلاح في المؤتمرات
والاجتماعات العامة ودور المحاكم والموانئ والمطارات.
-المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن "35 عامًا، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.
- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة
الطالب صحيًا لحمل السلاح باطنة + نظر.
- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة
إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
- تحديد الغرض الدفاع، أو الصيد، أو
الرماية، أو الحراسة، أو الزينة.
- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
- بيان بمبررات الترخيص.
- صحيفة الحالة الجنائية.
كما حددت الجهات المعنية الفئات الممنوعة من حيازة السلاح أو استخراج رخصة له وهي:-
1- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة
على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ... وكذلك من
صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
2- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع
السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
3- من حكم علية في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل
سلاحًا خلال ارتكابها من كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
4- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
5- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط
اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
6- من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
7- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
8- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
9- من يقل سنه عن 21 عامًا ميلادية.