السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

"خد حقك بالقانون".. تعرف على تفاصيل كتابة عقد الوساطة التجارية بعد التعديلات الأخيرة

الجمعة 01/أبريل/2022 - 05:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي، عن الموافقة النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

جاءت تلك التعديلات لمواجهة التوسع في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة من شأنها أن تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة؛ لوضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

ووفقا للنواب فإن تلك التعديلات تستهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وعمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على وضع ضوابط معينة عند كتابة عقد الوساطة العقارية، حيث نصت المادة 12 مكرر على أن يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً وموضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل.

ذلك بالإضافة إلى الرقم القومى للطرفين، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما.

كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.

ويتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما.