بعد القبض على دعاء سهيل.. تعرف على عقوبة مزاولة مهنة بدون ترخيص
الخميس 07/أبريل/2022 - 01:53 ص
بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التخسيس والتغذية بعد تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، عن ممارستها نشاطا طبيا، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.
من جانبه قال أيمن محفوظ، المحامى بالنقض والادارية العليا، إن القبض علي دعاء سهيل المنتشر ظهورها علي كافة الفضائيات بإدعاء قدرتها علي علاج المواطنين من مرض السمنة وتقديم علاجات لهم فأول جريمة تسطر لها هي جريمة النصب المعاقب عليها طبقا لنص المادة 336 عقوبات والعقوبة تصل الي 3 سنوات وانتحال صفة طبيب والعقوبة هنا الحبس.
وأشار محفوظ، فى تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الى أنه يحظر القانون بيع الادوبة الامن صيدلي مرخص له بمزوالة مهنة الصيدلة أما اذا خالفت المتهمة تلك الصفة فانها تستحق العقوبات المقررة طبقا لنص المواد الأتية:
- المادة78 و79من قانون الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة وجرمت فعل الاعلان عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاول مهنة الصيدلة.
وأكد كذلك، أن دعاء سهيل تقع تحت تاثيم قانون مكافحه الغش التجاري رقم 281لسنه 1994 الذي ينص علي عقوبه الحبس والغرامه لمده لا تقل عن سنتين طبقا بالمادة 2 بالقانون 281 لسنة 1994كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه او قيمه السلعة ايهما أكبر وفي كافه الاحوال يتعدم مصادره الادوية والسلع المضبوطة حوزة المتهمة وإعدامها علي نفقتها.