بعد ضبط خبيرة التغذية دعاء سهيل .. تعرف على عقوبة مزاولة مهنة بدون ترخيص
الأربعاء 06/أبريل/2022 - 02:17 م
اخترق الواقع الأفتراضى كل الحدود والمجالات وأصبح كل شيئا متاحاً و"أونلاين" حتى مهنة الطب أصبحت الأن " أونلاين"، مجهولون ومجهولات يظهرون امامك يوميًا ويروجون لأدوية وعلاجات لكافة الأمراض, ومن مواقع التواصل الأجتماعى إلى التلفاز.
على أيديهم لم يعد القضاء على السمنة أمرًا مستحيلا، فالتخسيس السريع بدون حمية غذائية قاسية وبدون رياضة هو شعارهم الذي لطالما أوقعوا بيه ضحايا كثيرون،تجار الوهم يتساقطون واحدا تلوا الآخر وآخرهم كانت دعاء سهيل التى أدعت أنها خبيرة تغذية علاجية,حيث تم القبض عليها أمس بعد تحريات أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخليه.
وكشفت التحريات، أن خبيرة التغذية دعاء سهيل أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال عديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
والجدير بالذكر أنها أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، كما أوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيا.
ولم تكن دعاء سهيل هى الأولى فمنذ فترة ليست بقليلة تم القبض على أحمد نصر المشهور إعلاميا بإسم طبيب الكركمين ووجهت له نفس التهم حيث كان يعرض طبيب الكركمين مجموعة من العلاجات العشبية ضد الأمراض.
وكشفت الدكتور سارة مجدى أخصائية العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية ل "مصر تايمز" أنه من المستحيل وجود أدوية تقضى على السمنة نهائيا، وكل هذه الأدوية ماهى إلا أدوية وهم, فالقضاء على السمنة يتم فقط من خلال إتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة بشكل دورى.
وأضافت أنها قابلت العديد من الضحايا وقد أصيبوا بلأكتئاب الشديد نتيجة تناول هذة الأدوية مجهولة المصدر بلأضافة إلى أمراض الضغط والسكر.
وقانونيًا تحدثنا إلى المستشار ميشيل حليم حول العقوبة الرادعة لمن ينتحل صفة طبيب ويروج إلى أدوية غير مصرح بها طبيا حيث أجاب لـ "مصر تايمز" أن الواقعة تعتبر جنحة معاقب عليها بالحبس طبقًا لنص المواد 155 و 156 و157 من قانون العقوبات المصري بالحبس سنة او الغرامة لكل من انتحل صفة وأختلس الألقاب.
وأضاف أنها أدارت منشاة دون ترخيص ويعاقب عليها بالغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه وفي حاله التكرار والعود تكون العقوبه الحبس سنه.
واقترنت الجريمتين بواقعة انشاء الموقع الإلكتروني بقصد التسهيل لجريمة والمعاقب عليها بقانون جرائم الحاسب الالي قانون 175 لسنة 2018 المادة 27 بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة من مائة الي ثلاثمائة الف جنيه وحيث ان الجرائم السابقة ارتبطت بعضها البعض ارتباطآ يقبل التجزئة فتكون عقوبة كل جريمة علي حدي ولا تطبق نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات المصري بالاخذ بالعقوبة الاشد.