بعد تغريم سيدة 50000 جنيه… عقوبة السب والقذف على الإنترنت
الجمعة 08/أبريل/2022 - 02:57 م
حصلت المحامية نهاد أبو القمصان على حكم بتغريم سيدة 50000جنيه بعد تطاولها عليها عبر الإنترنت.
وذكرت نهاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت اتهمت فيه سيدة بالتطاول عليها ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت القضية بغرامة قدرها 50000 جنيه بخلاف الحكم المدني.
وأضافت أن الشخصيات المشهورة ليست مباحة ، وتقدمت بالشكر للقضاء المصري الذي أثبت أن الدولة المصرية هي دولة قانون.
وبخصوص عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، فقد تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
كما نصت المادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، وجاء فيها: كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و تناولت المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت أيضا، إذ نصت على الآتي: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
أما المادة 306 مكرر (أ) فتطرقت أيضا لموضوع عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، ونصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.المادة 306 مكرر (ب) تناولت موضوع عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت ونصت على الآتي: يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.وفيما يتعلق بموضوع عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت أيضا فقد نصت المادة 308 على أنه: إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور.
أما المادة 308 مكرر فقد نصت على أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
قانون تنظيم الاتصالات
وبعد استعراض مواد قانون العقوبات التي نصت على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت فقد تناول قانون تنظيم الاتصالات في مادته رقم 76 الآتي: مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.