الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدني للعاملين بالدولة

الأحد 10/أبريل/2022 - 10:51 م
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسيمة، اليوم، الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بتعديل الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

استنادًا إلى ما نص عليه قانون تعجيل صرف العلاوة الدورية، من قبل مجلس النواب، شهر مارس الماضي، فإنه من المقرر أن يتم تطبيق العلاوة المستحقة خلال شهر إبريل الجاري.

 ونص القانون في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.

ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".

ونصت التعديلات تعديل قيمة الحد الأدني للأجور والتي تم إقرارها كالتالي:

-  الدرجة المالية الرابعة ( 3180 جنيه شهريا)
- الدرجة الماليه الثالثة (3420 جنيه شهريا)
- الدرجة المالية الثانية (3900 جنيه شهريا)
- الدرجة المالية الأولى ( 4500 جنيه شهريا)
- درجة مدير عام / كبير 5100
-  الدرجة العالية (8700 جنيه شهريا)