الفتوى والتشريع: عدم أحقية مُدرسة مريضة بالشلل في الترقية
الأربعاء 20/أبريل/2022 - 03:15 م
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية مدرسة لغة إنجليزية تعمل بـ التربية والتعليم، مصابة بشلل بالطرفين السفليين، في شغل إحدى وظائف كادر المعلمين طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، لعدم استيفائها المتطلبات التي حددها القانون لشغل تلك الوظيفة، وذلك بعد مرضها المزمن.
وثبت للفتوى، أن المعروضة حالتها حاصلة على ليسانس آداب وتربية عام 1994 جامعة المنصورة، وعينت عام 1994 بمديرية التربية والتعليم بدمياط بوظيفة مدرس لغة إنجليزية بالمرحلة الإعدادية، وتشغل حاليًا الدرجة الأولى، وأنه في غضون عام 2006 أصيبت بمرض مزمن، شلل في الطرفين السفليين مع عدم القدرة على المشي، وبناء على قرار اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي فرع دمياط رقم 40 لسنة 2008 منحت إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل متصلة عام 2006، حتى تاريخ إحالتها إلى التقاعد.
وظائف كادر المعلمي
وطالب المدرسة، بنقلها إلى إحدى وظائف كادر المعلمين وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وكان نقل المعروضة حالتها إلى وظائف كادر المعلمين طبقًا لأحكام القانون الأخير - هو في حقيقته تعيين على وظيفة جديدة، وتتطلب في المتقدم لشغلها بالإضافة إلى توافر الاشتراطات العامة لتولى الوظيفة العامة؛ توافر الاشتراطات المنصوص عليها بالمادة 72 من القانون رقم 155 لسنة 2007 سالفة الذكر وتعديلاتها.
ومن ثم فلا يجوز نقل أو تسكين المعروضة حالتها على إحدى وظائف كادر المعلمين، لعدم توافر هذه الاشتراطات، دون إخلال باحتفاظها بوظيفتها الأصلية مُستحقة كامل أجرها، وما يطرأ عليه من زيادات وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي تخضع له.
وتضمنت الفتوى: أما عن بدل الاعتماد، فلما كان استحقاق هذا البدل مرتبطًا بشغل المعروضة حالتها لإحدى وظائف كادر المعلمين طبقًا لحكم المادة 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 سالف الذكر وتعديلاته، وهو الذي لم يتحقق بشأنها بعد، فمن ثم لا محل لبحثه.