الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

تعرف علي عقوبة الابتزاز الإلكتروني والنصب

الجمعة 22/أبريل/2022 - 10:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشرت في الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء الحسابات الالكترونية الوهمية من أفراد مجهولة؛ لاستخدامها في عمليات النصب، ولكن قانون العقوبات جرم النصب والابتزاز الإلكتروني  فقد كفل القانون 175  لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زكريا إسماعيل المحامي إن جريمة النصب وفقا للمادة 336 على، "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.

وتابع "زكريا" أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وأضاف "بان نصت المادة 23  من قانون جرائم المعلومات  بشان جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية".