مشروع جديد لتعديل قانون العقوبات في جرائم القتل الخطأ
الجمعة 22/أبريل/2022 - 09:16 م
احال المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله "وأكثر من عشر عدد الأعضاء"، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.
وصرحت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، ان مسألة حوادث السير من أهم وأخطر القضايا المعاصرة فقد كانت ولا زالت خطرًا وشقاء يهدد الإنسانية برمتها بما تسببه الحوادث من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية، ولذلك كان لزاما على المشرع تماشيا مع اتجاه الجمهورية الجديدة ونظرتها المطورة لكافة مجالات المجتمع أن يتعامل مع ماهية الحوادث، وأثرها والأحكام الخاصة بكل من الجانى والمجنى عليه، تعاملاَ رادعًا لبعض السائقين المستهترين بأرواحهم وارواح الأخرين وبتغليظ المسئولية الجنائية وإضافة بعض العقوبات التكميلية وقصر التصالح على الحالات البسيطة منها.
ولذلك وضع المشرع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.
واضافت عضو مجلس النواب، أنه باستقراء مواد القانون نجد أن العقوبات هزيلة لا ترتقي وازهاق روح الابرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وافلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها لإن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له له ما يسوغُه.
كما أضافت أنه قد حان وقد تعديل المادة 238 من قانون العقوبات، وأن سكوتنا جميعا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين فى الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها فى تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع فى وظيفته المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات.
وبناء على ما جاء، تكون التعديلات المقترح ادخالها الى القانون كالاتي:
- نص التعديل على أن من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وقد نصت التعديلات وللمرة اللاولي سحب رخصة القيادة، حيث نص التعديل على أنه "واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميًا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة."
كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل اذا ادي الى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.
-حيث نصت التعديلات على أنه "وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد.
واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عش سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.