التموين تحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر والحبس ينتظر المخالفين
الأحد 24/أبريل/2022 - 12:41 م
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً برقم 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.
ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على أن: يقصد بالسلعة الغذائية في تطبيق أحكام هذا القرار أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي سواء كانت مادة أولية أو خام، أو نيئة، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثنى من ذلك العلف والنباتات
والمحاصيل قبل حصادها والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما يقصد بالمنشأة الغذائية أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي، أو لمنشأة أخرى، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.
كما نصت المادة الثانية على أن: يلتزم مستوردو السلع الغ1ائية بالاحتفاط بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ويلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت المستندات صادرة عن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر.
ونصت المادة الثالثة على أن: تعتبر السلع مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها وكذا السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما نصت المادة الرابعة على أن: يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
ونصت المادة الخامسة من القرار الوزاري على أن: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
وبحسب المادة السادسة من القرار يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، فيما تضمنت المادة السابعة نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.