مجلس الوزراء يلزم "القابضة للكهرباء" بتوفيق أوضاعها خلال 10 سنوات
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:26 م
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.
وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.
فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.