الإفتاء توضح حكم إمامة المرأة لغيرها من النساء في الصلاة
الأربعاء 27/أبريل/2022 - 12:55 م
ذكر الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أثناء لقاء تلفزيوني سابق رداً عن سؤال، هل يجوز للمرأة أن تئم ببعض السيدات في الصلاة؟، إن الفقهاء أجازوا أن تصلي المرأة إمامة بمثيلاتها من النساء.
وأضاف أمين الفتوى أنه تجوز إمامة المرأة لغيرها من النساء، لكن بدون التقدم عليهن، أي تصلي في وسطهن، مع القراءة بصوت مسموع.
وفي سياق متصل ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه ينبغي ألا تصلي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند الجمهور.
وأضاف الأزهر في إجابته بشأن حكم صلاة الرجال بجوار النساء في صلاة العيد؟، على أنه خروجًا من هذا الخلاف وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف فإننا ننصح بالتزام الشرع في ترتيب الصفوف ووقوف كلِّ في مكانه المحدد له شرعًا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
وتابع مركز الأزهر، أن ذهاب الرجال والنساء إلى مصلى العيد أمرٌ مستحب شرعًا، لما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».
مؤكداً أن حرص الرجال والنساء والأطفال على الخروج لصلاة العيد أمر محمود لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح بتمام عبادة الله عز وجل.