مفتي الجمهورية يكشف شروط عملية "زراعة الرحم"
الخميس 05/مايو/2022 - 05:03 م
رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال يقول "ما حكم إجراء عملية زراعة الرحم؟"، وجاء الجواب عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، وذكر أنه خلق الله تعالى الإنسان وكرَّمه وفضّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفة في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]؛ ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ فأمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، ورغبته عند المرض في اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وأوضح "علام" أن من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء للمحافظة على النفس والذات: نقلُ وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، ومن هذه الأعضاءِ: الأعضاءُ التناسلية، ومنها الرحم،
وأكد مفتي الجمهورية أن عملية زرع الرحم جائزةٌ بشروط جاءت كالتالي :
1. أن لا يتم النقل عن طريق مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ؛ إذ لا يجوز بيع أعضاء الإنسان حيًّا ولا ميتًا.
2. أن يثبت علميًّا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة، فإن ثبت العكس كان نقله حرامًا؛ وصار من جنس نقل الأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية؛ كالخصية والمبيض.
3. أن يكون المنقول منها العضو قد ثبت طبيًّا يَأْسُها من الحمل أو عدمُ قدرتها على الإنجاب بأي صورة من الصور، أو كانت قد استؤصل رحمُها لعلة مَرَضية وأمكن مع ذلك زرعه في المرأة المنقول إليها، أو كانت قد تحقق موتها موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة أهل الخبرة الموثوقين الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنها.
مؤكداً أن نقل الرحم من امرأةٍ حيةٍ لم تيأس مِن حملها، ولم يُستَأصَل رحمُها لِعِلَّةٍ مَرَضِيَّةٍ، فمحرمٌ شرعًا؛ لِمَا فيه من إضرار المتبرعة بنفسها بإزالة المنفعة التي لا بديل عنها بإزالة العضو المذكور، واستجلاب الضرر الممنوع، وقد روى الإمام أحمد في "المسند"، وابن ماجه في "السنن" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).
وتابع "علام" أن في حالة النقل من المرأة المتوفاة يشترط أن تكون قد أوصت بهذا النقل في حياتها وهي بكامل قواها العقلية وبدون إكراهٍ ماديٍّ أو معنويٍّ، عالمةً بأنها توصي بعضوٍ معينٍ من جسدها إلى امرأةٍ أخرى بعد مماتها، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان كرامتها، بمعنى أن لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسدها خاويًا؛ لأن هذا ينافيالتكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].
مضيفاً أن تكون حالة المنقول إليها لا علاج لها طبيًّا إلا عن طريق زرع رحمٍ من امرأةٍ أخرى، ويكون محققًا للمنقول إليها مصلحة الإنجاب في الظن الغالب، واتباع الإجراءات القانونية والمهنية المرعية في مثل هذه الحالات.
وختم فتواه بأن وبناءً على ذلك: فيجوز إجراء عملية زرع الرحم بالشروط والضوابط السابقة، وأن يثبت علميًّا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة، فإن ثبت العكس أو تخلف شرطٌ من هذه الشروط فلا يجوز نقل الرحم شرعًا.