الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتعديل مواد "قانون المرور"

الأربعاء 11/مايو/2022 - 07:05 م
النائبة دعاء عريبي
النائبة دعاء عريبي

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973.

وذكرت النائبة في بيانها، أن ذلك جاء، بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفه لأحكام القانون. 

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل جاء نظرا لكثرة الحوادث على الطرق بسبب قيام قائدي المركبات بالسير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن وخارجها، وهو ما تطلب إعداد مشروع القانون المعروض، وتغليظ العقوبات في تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها. 

وطالبت النائبة، بتعديل نص الماده 69 من القانون إلى: "لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، أو الشرطة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها ". 

كما تضمنت التعديلات إضافة :"في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء"، و"حذف المادة 69 من البند 6 من المادة 74 من القانون".

ونص تعديل المادة 76 مكرر: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما تعتبارا من تاريخ الضبط، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة، وفي جميع الأحوال إذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية".