حبس صاحب سوبر ماركت 3 سنوات لتعديه على مالكة عقار ببنها
الأحد 05/يونيو/2022 - 04:59 م
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى، رئيس المحكمة، بحبس صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، 3 سنوات، مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ومصادرة الأداة "الحديدة" المضبوطة، لتعديه على مالكة العقار الذي يستأجر فيه محلا، ونجليها، بأداة حديدية، حال شجارهم بسبب شراء طفلة بعض الحلويات وقيامها ببعثرة أشياء بالمحل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1208 لسنة 2022 جنايات قسم أول بنها، والمقيدة برقم 580 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ح إ"، صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول بنها، استأجر محلا كائن بعقار بدائرة القسم ملك المجنى عليها، وعند شراء نجله السيدة بعض الحلويات قامت ببعثرة أشياء بالمحل فنهرها المتهم، وعلى الفور انطلقت الفتاة لوالدتها وشكت لها ما حدث لتنزل على الفور يتعدى بالسب على المتهم، وإحداث سحجات وكدمات برقبته.
وتابع، أن المتهم دفع المجنى عليها فسقطت على ظهرها فأسرع نجليها بالحضور أسفل العقار، فأمسك المتهم أداة "جديدة"، وتعدى على كل المجنى عليها ونجليها بالضرب بها، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة في حقيقتها هي واقعة تعدى بالضرب بين الطرفين ولم تتوافر نية القتل فيها، وآية ذلك وبرهانه ما ثبت بالمقاطع المصورة التي فرغتها النيابة العامة من كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة والمحلات المجاورة، والتي أظهرت الواقعة كاملة وفق التكييف القانوني الصحيح الذي انتهت إليه المحكمة، ويدعم ذلك النظر ما أورد به أيضا إصابة المتهم بعدة جروح وسحجات وكدمات.
ورفضت المحكمة ما دفع به دفاع المتهم من كونه مريض نفسيا، ويجب أن يعفى من العقاب، منوهة إلى أنه أقر بارتكابه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة، وتبين للمحكمة من مناقشته إدراكه للزمان والمكان والأشخاص، وأنه لا يوجد ثمة دلائل أو سابقة مرض تشير إلى هذا الدفع ومن ثم رفضت المحكمة هذا الدفاع، كما رفضت دفاعه بشأن أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس منوهة إلى عدم التناسب وتوافر شروط الدفاع الشرعي.
كما نوهت المحكمة إلى أن إصابات المجنى عليهم جميعها لم تتجاوز مدة علاجها الـ 21 يوما، منوهة إلى أنها أخذته بقدر من الشدة حال كون الواقعة جنحة للحد من ظاهرة العنف المستشري بين الشباب دون سبب واضح ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأخرين، وبذلك تم تعديل وصف القضية من الشروع في قتل إلى التعدى بالضرب.