الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

بسبب أخطاء طبية.. "إدارة العلاج الحر" تغلق مستشفى قلب بالمعادي

الأحد 05/يونيو/2022 - 08:59 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة


قامت ادراة العلاج الحر بإرسال ردها على الشكوى رقم 5058584 المقدمة لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة وجاء فيها أنه بالمتابعة مع الجهات المختصة تم إحالة الشكوى إلى إدارة العلاج الحر وجاء الرد كالاتى: نحيط علم سيادتكم أنه قد تم استصدار قرار غلق إدارى وذلك للإدارة بدون ترخيص.

وكان الدكتور هاني سامح المحامي قد تقدم ببلاغ يخص شقيق شاب عشريني يعاني من غيبوبة إثر عملية جراحية ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ضد مستشفى قلب بالمعادي الجديدة حمل رقم 5058584 الى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة , وكذلك تقدم بالبلاغ رقم 3857 لسنة 2022 بنيابة البساتين , جاء البلاغين عن وقائع اهمال طبي وإخلال بالأصول العلمية الطبية وواجبات الحيطة والحذر بما تسبب في دخول مريض شاب بغيبوبة تامة مع الإخلال برعاية المريض والتحصل على مبلغ  مائة وسبعين الف جنيه بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية حيث تحصل طبيب جراحة القلب على مائة الف جنيه كأتعاب وتحصلت المستشفى على سبعين الف جنيه للخدمات الطبية.

وجاء أن المريض يبلغ من العمر 24 عاما ودخل بإرادته واعيا وعلى قدميه الى المستشفى لعمل جراحة روتينية لوجود تمدد في الشريان الأورطي  في منتصف ابريل الماضي  وأثناء حدوث العملية وقعت أخطاء طبية أدت الى دخول المريض في غيبوبة تامة حتى الآن , وبعد مماطلة وتسويف وتهرب من ابلاغ ذوي المريض عن حالته الطبية والأسباب لما يجاوز العشرين يوما من تاريخ العملية ,  قام ذوي المريض باستدعاء استشارية مخ واعصاب أبلغتهم أن الغيبوبة سببها حدوث أخطاء طبية.

طالب البلاغ المقدم لوزارة الصحة بالرقابة على المستشفى وإنفاذ قانون المنشآت الطبية ، يذكر أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم  69 لسنة 1997 وفيها انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع اجور الاقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الاستثمارية لاختصاص لجنة تحديد الاسعار المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وتنص المادة على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة, وكذلك تطبيق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 وفي مادته التاسعة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة تصل الى خمس سنوات على كل من خالف التسعيرة المحددة للخدمات الطبية.