الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الإدارية العليا تؤيد إلغاء قرار "العدل" بفصل موظفة بسبب فقدانها البصر بعد 21 عامًا خدمة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:11 ص
مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

القاضي الإداري يمنحها أجازة بأجر كامل حتى بلوغها سن المعاش 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 46581 لسنة 60 قضائية عليا 2020، قررت فيه بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر فى أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام وزارة العدل باعتبارها فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الاساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور اضافية المقررة لشاغلى وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.

وقد سبق وأصدر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن ألغى قرار وزارة الصحة بفصل موظفة بالإسكندرية على سن 48 سنة بسبب فقدانها البصر فجأة بعد 27 عاما خدمة في وزارة الصحة، ثم جاء حكمه بإلغاء قرار وزارة العدل بفصل موظفة بكفر الشيخ على سن 42 سنة بسبب فقدانها البصر فجأة بعد 21 عاما خدمة في دار العدالة.

وأكد الحكم في حيثياته على أن الرحمة فوق العدل، فالقضاء ليس مجرد موقع لكنه موقف ورسالة، والرسالة حددها القراَن الكريم بقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وأهل العدل هم المؤهلون لها وجدانيا ونفسيا وعلميا والقاضى هو عنوان من عناوين الرحمة وقمة رسالته أن يرفع الظلم عن المظلومين.

وقالت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في حكمها الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا وأصبح نهائيا وباتا أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التى قد تستغرق  أمدا طويلا نظرا لطبيعته فوضع نظاما خاصا للأجازات المرضية التى يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير فى أسسه وقواعده نظام الأجازات العام حيث يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا فى أجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين.

وأشارت المحكمة أنه فضلا عن الاعتبارات القانونية الراسخة فإن  الدوافع الانسانية تتأبى بطبيعتها عن أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه والمرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه عليه إرادته.

واختتمت المحكمة حكمها الصادر لأول مرة فى تاريخ وزارة العدل - أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى  سليمة الحواس  وبعد مرور 21 عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 واصبح درجة إبصارها فى كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهى أقل من النسبة المتطلبة قانونا بقرار وزير الصحة  بل أشدها مرضاً ورهصاً , إلا أن وزارة العدل أحالتها للمعاش على سن 42 سنة دون أية حقوق مالية أو وظيفية ،رغم أن القانون تضمن فى صراحة ووضوح وبافصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقى به  إلى حد الانعدام لعدوانه على حق من حقوقها الإنسانية لمن فقدت بصرها أثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية منظلمة، أخذا فى الاعتبار أن ما يعمق جراح المدعية أنها تعمل بإحدى دور العدالة التى تمنح الناس حقوقهم مما يتعين معه منحها حقوقها المالية عن المدة السابقة وحقوقها الوظيفية مستقبلا باعتبارها فى أجازة مرضية بأجر كامل بكافه توابعه وملحقاته كما لو كانت فى العمل ومشاركة فيه حتى بلوغها سن الستين.