عبدالله رشدي: قائمة المنقولاتِ ليست حقا خالصا للزوجة
قال الدكتور عبدالله رشدي، الداعية الإسلامي، إن قائمة المنقولات هي جزء من المهر؛ شأنُها شأنُ المهر؛ لأنَّ المهر هو ما يشتريه الزوج أو يدفعه بطلب من الزوجة أو وليِّها بقصد الزواج، وإذا ترك الزوج واختار الفراق من جهتِه استحقت المرأة كل المهر بعد الدخول، والمهر هو المقدم والمؤخر والشبكة والقائمة.
عبدالله رشدي: قائمة المنقولاتِ ليست حقا خالصا للزوجة
وأضاف "رشدي" في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" إذا كان اختيار الطلاق من المرأة فإنها تعيد المهر كلّه للزوج، فتعيد له الشبكة والمؤخر والمقدم وما اشتراه هو في القائمة، وأما ما اشترته هي فإنه حق خالص لها في كل الأحوال.
وأكد "الداعية الإسلامي" قد يرفض بعض الأزواج أن تكون القائمة جزءاً من المهر، وبالتالي يرفض التوقيع على القائمة التي فيها ما اشتراه هو، وهذا لا حرج شرعاً فيه وتشترط بعض الزوجاتِ أن تكون القائمة جزءاً من المهر، فتطلب من الزوج التوقيع على قائمة يكتب فيها ما اشتراه الزوج، وهذا أيضاً لا حرج فيه.
وأوضح "عبدالله رشدي" أن المسألة عائدة إلى التراضي بين الطرفين والمهم أنّ قائمة المنقولاتِ ليست حقا خالصاً للزوجةِ في كل الأحوال، بل هي على التفصيل السابق ولذلك فالأصوب أن يوقع على القائمة إذا اشترطتها العروسُ أو وليها ووافقَ الزوج باعتبارها جزءاً من المقدم لا باعتبارها إيصال أمانة وينبغي مراعاةُ ذلك في صيغة كتابة القائمة.
دار الإفتاء عن قائمة المنقولات: لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العفش
علقت دار الإفتاء علي تريند قائمة المنقولات، التي أثارت جدلا خلال الساعات القليلة الماضية.
وقالت دار الإفتاء، "لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.".