16 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة هبة قطب بعد سخريتها من الرجل المصري
حددت محكمة جنح الدقى، 16 أكتوبر الجارى، أولى جلسات محاكمة الدكتورة هبة قطب، استشاري علاقات أسرية وزوجية؛ وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة التي صدرت خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” والتي سخرت خلاله من الرجل المصري قائلة: “الراجل المصري بيبقي حلو في الحرام بس”.
وكان أشرف ناجي المحامي،قد تقدم بجنحة مباشرة ضد الدكتورة هبة قطب وذلك لما صدر منها من إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت خلالها عبارات وأوصاف تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر علي الرجل المصري وتحريض علي هدم الأسرة المصرية كما حرضت علي عدم الزواج ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى المحامى أشرف ناجى في دعواه.
وجاءت تصريحات هبة قطب أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف".
وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري علاقات أسرية وزوجية ساخرة من الرجل المصري: "الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا".
كما سخرت المذيعة من الرجل المصري ردًا على كلام عمرو أديب الإعلامي عندما قال لها : "من صفات الرجل المصري أنه حنون ولطيف ودمه خفيف" فكان ردها بسخرية واستهزاء قائلة: “الصفات اللي بتقول عليها دي أه بتبقي موجودة بس في الحرام بس إلا من رحم ربي حضرتك”.
وقال “ناجي” في الجنحة المقدمة أن ماصدر منها غريب خاصة أنه يصدر من دكتورة كبيرة وشخصية عامة والأشخاص ياخذون منها نصائح، وماقالته يسيء للرجل المصري، ووصفها للرجل أنه خائن بطبعه كل هذا يعتبر خدشًا لسمعة العائلات.
وأضوح أن ذلك تكون عقوبته في المادة ( 80 د) يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).
وبالمادة 302 :ـ يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
والمادة 303 :ـ يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والمادة 308 : «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور