الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

طاقة النواب توافق على تعديلات التنسيقية بمشروع قانون الغاز الطبيعي

الجمعة 04/نوفمبر/2022 - 03:35 م
مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي . 


وقال النائب محمد اسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن تعديلات مشروع القانون تحل مجموعة من الإشكاليات في التطبيق العملي ،خاصة و أن القانون صدر منذ ما يقرب من 42 عام .

 

وأوضح النائب محمد إسماعيل أن القانون يحقق فكرة توفيق الأوضاع القانونية و الإدارية للشركات المرخص لها توصيل و إمداد الغاز الطبيعي ، حيث لم يكن قد صدر قانون قطاع الأعمال العام أثناء إصدار القانون القائم مما يوفق الأوضاع الإدارية و المراكز القانونية لهذه الشركات . 


وقال النائب محمد اسماعيل أن التعديل يعمل على حماية مقدرات الدولة من الاستيلاء عليها أو إستهلاك الغاز دون وجه حق ، مضيفا "و يعمل التعديل ايضا على تجريم الشركات والأفراد الغير مرخص لهم توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية و التجارية و الصناعية و غيرها، مما قد يضر بالأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة .


و قال النائب محمد إسماعيل في المذكرة الإيضاحية للقانون " في إطار حرص الدولة على التوسع في إحلال الغاز الطبيعي المنتج محليا كوقود نظيف و آمن محل البوتاجاز الذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الأجنبية فقد صدر القانون رقم 217 لسنة 1980 و الذي تضمن تنظيم عمليات إمداد و توصيل و تسويق الغاز الطبيعي للعملاء المنزلين و الصناعيين و محطات القوى .


وصدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام ، ثم صدر قرار وزير البترول رقم 820 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي و نص في مادته الأولي على أنه تتولى شركة الغازات البترولية إمداد و توصيل و تسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة و الجيزة و غيرها من المحافظات التي تمر بها خطوط أنابيب الغاز الطبيعي و يحدد مجلس إدارة الشركة على ضوء ما تراه الهيئة المصرية العامة للبترول المناطق و الأحياء و العقارات التي يتقرر إمدادها تباعا بالغاز الطبيعي في هذه المحافظات بواسطة الشركة .

 


وتباعا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كإحدى شركات قطاع الأعمال العام و أوكل إليها القيام بكافة أنشطة الغاز الطبيعي في الجمهورية.


وأوضح النائب محمد إسماعيل في المذكرة الإيضاحية أنه بعد تأسيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس "أضحت هي المسئولة عن نشاط إمداد و توصيل و تسويق الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية   سواء بنفسها أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض .

 

وأوضح في المذكرة أنه في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقراً ولمواجهه الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل البوتاجاز" في السنوات الأخيرة والذي يتم إستيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.


و أضاف النائب في المذكرة " وفي ضوء ما تقدم، وحتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به وهي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، فقد الطبيعي أعد مشروع القانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعي ٠


ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم 217 لسنه 1980 النص التالي: -" تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.


ونصت المادة 10 مكرر: على عقوبات لكل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة 1 من هذا القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

 

كما تضمن المشروع في المادة الثالثة منه نصاً يجرم التوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من إستيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات  ،و تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات " .