"نائب التنسيقية" يقترح استحداث بند ضم عضوين من الجمعية العمومية لصندوق قناة السويس
اقترح النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استحداث بند 3 من المادة 15 مكرراً "6" بحيث يضم التشكيل عضوين من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق يتم اختيارهم من ضمن أعضائها وتُنَظَم طريقة اختيارهم ومدة عضويتهم وفق صلاحيات الجمعية العمومية التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.
نائب التنسيقية يقترح استحداث بند ضم عضوين من الجمعية العمومية لصندوق قناة السويس
و قال النائب أن في فلسفة التعديل أن مادة 15 مكرراً 8 حددت بعض صلاحيات الجمعية العمومية ومن ضمنها متابعة أداء الصندوق وتقييم أعماله والوقوف على. مدى تحقيقه لأغراضه مضيفا "فمن باب أولى وجوب تمثيل الجمعية العمومية في مجلس ادارة الصندوق لتتمكن الجمعية العمومية من القيادة بالمهام الموكلة إليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اثناء مناقشة المادة 15 مكرر 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس .
وأشار إلي أن حددت بعض صلاحيات الجمعية العمومية ومن ضمنها متابعة أداء الصندوق وتقييم أعماله والوقوف على. مدى تحقيقه لأغراضه. فمن باب أولى وجوب تمثيل الجمعية العمومية في مجلس ادارة الصندوق لتتمكن الجمعية العمومية من القيادة بالمهام الموكلة إليها.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "عندي الجمعية العمومية هي التي تنظم فكيف ستكون مشرفة وتقيم أعمال فلا يمكن الجمع بينهم".
ونصت المادة علي: "يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كل من.. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار وتصدر قرارات بأغلبية أصوات الأعداد؟
1 - أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق.
2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء،وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائهعلى أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلسإدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منهرئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضواً، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.