الخميس 10 أكتوبر 2024 الموافق 07 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

القضاء الإداري: صرف معاش ضامن للمعاقين ذهنيًا منفصل عن الأسرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

وضعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، مبدأ قانونيًا جديدًا لصالح المعاقين ذهنيًا، والذي يقضي بصرف معاش ضماني لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاق ذهنياً أو بلوغه سن الخمسين لاستحقاقه المعاش وحظر الحجز على أموالهم.

وقالت المحكمة إن الرحمة هي الوجه الآخر للعدل، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعى تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هي حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.

حيث حصلت مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، على شهادة رسمية من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد بأن وزارة التضامن الاجتماعى لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواجها أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى وألزمت المحكمة في هذا الحكم وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة آلاف جنيه، وبالتالى أصبح حكم القضاء الإدارى نهائيا وباتًا.

وقالت المحكمة، إن المعاقين ذهنيًا لهم الحق في الضمان الاجتماعى بما يضمن لهم حياة كريمة؛ لتعيد إليهم توازنا اختل من خلال عوارضهم، ومن ثم فإن قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي يعني وحدة المجتمع في بنيانه، وتداخل مصالحه لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها عند تزاحمها واتصال أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، فلا يتفرقون بدداً أو يتناحرون طمعاً، أو يتنابذون بغياً، وهم بذلك شركاء في مسؤوليتهم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها، وليس لفريق منهم بالتالي أن يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال من الحقوق قدراً منها يكون بها- عدوانا- أكثر علواً، بل يتعين أن تتضافر جهودهم لتكون لهم الفرص ذاتها، التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق.

كما أضافت المحكمة، أنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار، وبهذه المثابة فإن تدابير اقتصادية واجتماعية يتعين ضمانها في شأن المعاقين ذهنيا، تأخذ واقعهم في اعتبارها، ولا تنحي مشكلاتهم عن دائرة اهتمامها، بل توليها ما تستحق من الرعاية، لتقدم لهم عوناً يلتئم وأوضاعهم، وليس ذلك تمييزاً منهيا عنه دستوريا، بل هو نزول على حكم الضرورة وبقدرها، فلا يغمطون حقاً ولا يحرمون أملاً، ولما كان المعاقون ذهنياً هم على القمة إنسانيا من الحاجة لمعاش ضمانى يكفيهم لمواجهة عجزهم التام، يعوضهم عن انعدام إرادتهم الذي يحرمهم من فرص يعملون من خلالها، فإن المجتمع مسؤول تجاه المعاقين ذهنياً وفقا للقيم الخلقية الأصيلة، التي ينافيها أن يظل المعاقون ذهنيا مؤاخذين بعاهاتهم لا يملكون لها دفعاً أو تقويماً، فالمساعدة الضمانية بديل عن عجزهم التام والكامل.