لأول مرة.. حكم قضائي يلزم سيدة برد المنقولات والمصوغات الذهبية لزوجها بدعوى خلع
قضت محكمة استئناف أسيوط بقبول الاستئناف المقام من رجل ضد طليقته، بأن ترد إليه المنقولات الزوجية المبينة في الدعوى وصفًا بقائمة جهازها، وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 145 ألف جنيه قيمة المنقولات، وقيمة 102 جرام ذهب عيار 21، وخاتم ألماظ ومحبس حسب بسعر جرام الذهب والألماظ والمحبس يوم الأداء.
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم فيما قضى فيه بقبول شكل الطلب العارض، وهو تأييد حكم الخلع الذي أقامته الزوجة مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 75 جنيهًا قيمة مقابل أتعاب محاماة.
تعود بداية الأحداث إلى أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، فتقدم الزوج بطلب عارض في دعوى الخلع برد المنقولات والذهب.
وقضت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة، ورفض الطلب العارض للزوج، ودعوى الخلع ليس فيها استئناف، ولكن تم التقدم باستئناف في الطلب العارض، وجرى قبوله وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية، في سابقة قضائية فريدة من نوعها.
وأوضحت المحكمة أن نص المادة 20 من قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها، ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره.