حيثيات حكم إعدام قاتلة أمها ببورسعيد تكشف أسباب رفض المحكمة مرافعة هيئة الدفاع
حصل "مصر تايمز" علي حيثيات الحكم بالإعدام علي نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد، في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلى بورسعيد، والصادر بجلسة 18 /2 /2023.
قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها ببورسعيد
وتضمنت الحيثيات أن الدفاع الحاضر مع المتهمة شرحت ظروف الدعوى وملابساتها كما وردت بالأوراق وطلبت البراءة تأسيساً على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهمة ، وبطلان أمر الإحالة لعدم توقيعة بتوقيع مقروء من المحام العام وأنه غير مقروء عبارة عن شرطة خطية ( فرمة ) ، وطلبت تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى لموت عملاً بالمادة 236 عقوبات ، الدفع بإنتفاء نية القتل وأنتفاء أركان الجريمة المادى والمعنوى فى حق المتهمة ، وإنتفاء صلة المتهمة بواقعة القتل وأن المتهم الطفل هو من إرتكب الواقعة لإنتفاء الإتفاق ، وإنتفاء ظرف سبق الإصرار، وبطلان الإعتراف لكونه وليد إكراه معنوياً، وبطلان التحريات وعدم جديتها ، والتناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى بالأوراق ، وكيدية الاتهام وتلفيقه وأنتهت إلى طلب البراءة .
نورهان قاتلة امها
وحيث أنه وعن الدفع ببطلان أمر الإحالة لكون التوقيع عليه من قبل السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات بورسعيد الكلية غيرمقروء عبارة عن شرطة خطية ( فرمة ) – فمردود –أن الثابت للمحكمة من مطالعة أمر الإحالة بالأوراق أنه مزيل بإسم مصدره وممهور بتوقيعة بطريق الفرمة والمحكمة تطمئن أنه توقيع صادر عن مصدره وخلت الأوراق من ثمة دليل ينال من صحته سيما وأن دفاع المتهمة لم يطعن عليه بالتزوير فضلا أن القانون لم يشترط لصحة صدور أمر الإحاله ثمة شكل معين للتوقيع عليه ، والمحكمة تطمئن إلى ذلك التوقيع من مصدره ، ومن ثم يكون أمر الإحاله قد صدر عن شخص المختص بإصداره ، ومن ثم يكون ما أثارة الدفاع في هذا الصدد غير صحيح وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنة وعن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة ، لعدم حضور محام إجراءات التحقيق – فمردود – أن المقرر بنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ’’ لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة السرعة بسب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .0000000000’’ ، ولما كان ذلك وكان البين من التحقيقات أن عضو النيابة العامة المحقق قد سأل المتهمة عما إذا كانا لديها محام يحضر معها إجراءات التحقيق قررت بعدم تعيين محام وأنة قد أرسل مندوب الى نقابة المحامين بالمحكمة فوجدها مغلقة وتعذر ندب محام ، وخشية والخوف من ضياع الأدلة قام بالتحقيق مع المتهمة وسيما وقد إعترفت له بإرتكابها للواقعة ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع على غير سند صحيح .
و أنه عن الدفع ببطلان التحريات ولعدم جديتها ولعدم كفايتها - فمردود - بأن المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان الي التحريات التي أجريت بالفعل بمعرفة شاهد الاثبات الأول الرائد / محمد السيد محمد العراقى – رئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد ثان – ببورسعيد– وتصدق من أجراها – وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة على النحو مار البيان - وأنها تحريات جدية وصريحة وواضحة وتطابق مادايات الدعوي وظروفها وملابساتها سيما وقد عززتها أقوال شهود الأثبات الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس وإعتراف المتهمة تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بإرتكابها للواقعة على النحوالذى أسفرت عنه تلك التحريات وشهادة من أجراها بالتحقيقات وتطابق تلك التحريات مع الدليل الفنى تقرير الصفه التشريحية للمجنى عليها / داليا سميرالسيد قطب الحوشي وهو ما تطمئن معه المحكمة الى شهادة الضابط المذكور بتحقيقات النيابة العامة وتأخذ بها وتعول عليها فى قضائها ومن ثم يكون ما أثارة الدفاع في هذا الصدد غير صحيح وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث انه عن الدفع ببطلان إعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد اكراه مادى ومعنوى - فمردود - بأن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى أطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف الذى أدلى به قد أنتزع منه بطريق الاكراه ، ولما كان ذلك وكان الإعتراف الذى أدلت به المتهمة بتحقيقات النيابة العامة قد جاء مفصلاً ومطابقاً لماديات الدعوى وأكده المتهم الطفل بالإرشاد عن الأداوات المستخدمة فى الواقعة وضبطها وورود تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها أن وفاة المجني عليها تعزى إلى الإصابات الذبحية الحيوية الحديثة بالعنق وما أحدثته من قطع للأوعية الدموية الرئيسية على جانبي العنق، وما أدت إليه من نزيف غزير، والقول بأستعمال العنف والاكراه المعنوى مع المتهمة ومن تواجد ضابط الواقعة ... التحقيق ليس له ظل من الحقيقة فى أوراق الدعوى أو فى شخص المتهمة وخلوا أوراق الدعوى من أن لهذا الاكراه المدعى به وجود بالأوراق ، بل الثابت أن اعتراف المتهمة لسلطة التحقيق المختصة صدر منها بعد تيقنها من وكيل النيابة المحقق والذى أثبت فى محضرة إحاطتها علماً بشخصه والتهمة المسندة إليها وعقوبتها المقررة فى القانون وأن ما تدل به من أقوال أمام النيابة العامة فذكرت له المتهمة تفاصيل إرتكابها للواقعة ودور كل منهما فيها بأسلوب الخبر اليقين الصادق الذى لا يشوبه إحتمال الإختلاف أو تدخل الأوهام فى تطابق إعتراف المتهمة بما أثبته تقرير الصفه التشريحية للمجنى عليها وشهادة شهود الإثبات ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة تستخلص من أعتراف المتهمة على ما تقدم بيانه سلامة إعترافها وصدوره عن إرادة حره مختاره ما يدحض ما تشدق به الدفاع من بطلان هذا الإعتراف ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد .
وحيث أنه وعن الدفع بإنتفاء صلة المتهمة بالواقعة – فمردود – أنه لما كانت المادة 39/1 , 2 من قانون العقوبات تنص على إنه يعد فاعلاً للجريمة ، أولاً :- من يرتكبها وحده أو مع غيره .ثانياً :- من يدخل فى إرتكابها أذ كانت تتكون من جمله أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها ., وكان البين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالاته من الأعمال التحضيرية المصاحبه لها من المصدر التشريعى ـــ الذى أستمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندى ــ أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يهم معه غيره فى إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامه وإما أن يأتى عملاً تنفيذياً منها إذ كانت تتكون من جمله أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً للحظة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره أذ أضحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها ، وكان من المقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا بقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الأخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .
وأنه من المقررشرعا ان الإتفاق بين الشركاء المباشرين علي إرتكاب الجريمة بمعني أنهم يقصدون جميعا قبل إرتكاب الحادث الوصول الي تحقيق غرض معين ويتعاونون أثناء وقوع الحادث علي إحداث ما إتفقوا عليه وإنه لئن كان من إتفق مع غيره علي إرتكاب فعل معاقب عليه أو حرضه أو أعانه علي هذا الفعل يعتبرشريكا متسببا وإن الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه علي إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمرداخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج والقرائن التي تتوافرلديه للتدليل علي إتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدورالجريمة عن باعث واحد وإتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قد قصد قصد الآخرفي إيقاعها بالاضافة إلي وحدة الحق المتعدي عليه ويصح من ثم طبقا لنص المادة39من قانون العقوبات إعتبارهم فاعلين أصليين ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسؤلية الجنائية إذ يكفي ظهورهم معا علي مسرح الجريمة وقت إرتكابها وإسهامهم في قتل المجني عليها وسرقتها.
وكان ما أوردته المحكمة فيما تقدم عن بيان واقعة الدعوي وما ساقته من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل علي إتفاق المتهمة والمتهم الطفل الذى لم يبلغ سنه الخمس عشرة سنة على قتل المجنى عليها وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى المتهمة الماثلة المتواجدة على مسرح الجريمة وأسهمت بدورها فى شل مقاومة المجنى عليها ومساعدة المتهم الطفل وتمكينة من الدخول لمسكن المجنى عليها وإعداد الماء المغلى وإعطاء المتهم السكين والكوب الزجاجى المستخدمين فى الواقعة ، وهو ما يرشح الإتفاق بينهما وتحديد دور للمتهمة فى إرتكاب الواقعة ، وبالتالى يكون ما اثاره الدفاع من إنتفاء صلة المتهمة بالواقعة وإنتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المسندة للمتهمة على غير أساس سليم وترفضه المحكمة.
وحيث أنه وعن قصد القتل و نية إزهاق روح المجنى عليها فهو متوافر فى الواقعة متحقق فى الجريمة قائم فى حق المتهمة ذلك أنه ولئن كان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف والإمارات والمظاهرالخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وإستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوي موكول إلي قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
وكانت المحكمة تستخلص من ظروف الدعوي وملابساتها توافر نية القتل لدي المتهمين من توافر الباعث على قتل المجنى عليها إثرعلاقة آثمة بين المتهمة / نورهان خليل محمد عبدالله خليل على ، وآخرطفل لم يتجاوز سنه – خمس عشرة سنة يدعى / حسين محمد فهمى محمد خلف ، وبتاريخ 12 / 12 / 2022 وحال تواجدهما بغرفة نوم المتهمة أبصرتهما والدتها المجنى عليها / داليا سمير السيد قطب الحوشى ، وكشفت أمر علاقتهما الآثمة وقامت بتوبيخ نجلتها المتهمة وأمرتها بإنهاء هذه العلاقة وتحذيرها من إستمرار تلك العلاقة ، ومما أوجس المتهمان منها خيفة من إفتضاح أمرهما فعقدا العزم وبيتا النية على قتل المجنى عليها وحددا يوم 14 /12/ 2022 يوم أجازتها من عملها وتواجدها بمنزلها موعدا لقتلها ، ووضعا الخطة الازمة لتنفيذ ما إنتويا عليه وهو التخلص من المجنى عليها وإزهاق روحها، وفى سبيل ذلك أعد الطفل أدوات الجريمة ( مطرقة ( جاكوش ) – وعصا خشبية مثبت فيها مسامير ) وقامت المتهمة بإعداد وعاء مملوء بما مغلى ، وقبع بمحيط منزل المتهمة والمجنى عليها حتى هاتفته المتهمة بعد خلو البيت من أخوتها ووالدها ومن أحد عدا المجنى عليها ، وأعلمته بإستغراق المجنى عليها فى نومها وتركها باب المسكن مفتوحاً ليتمكن من الدخول ، حتى تمكن من الدلوف إلى داخل المسكن وأرشدته على غرفة نوم المجنى عليها فهوى على رأسها ضربا بالعصى فأستيقظت المجنى عليها وفرت إلى الطرقة تستغيث فلحقها الطفل وطرحها أرضا وقيد حركتها وطلب من المتهمة إحضار الماء المغلى الذى أعدته مسبقاً وسكبه على جسم المجنى عليها ، ثم إقتاداها والمتهمة إلى الحمام وكال لها عدة ضربات بالمطرقة ( الجاكوش ) على رأسها ، ثم إقتاداها إلى غرفة نومها وقامت المتهمة بإحضار سكين لنحرعنق المجنى عليها فأحضرت له سكيناً غير مشحوذ أخفقا فى ذبحها به ،وآنذاك ترجت المجنى عليها من المتهمين أن يطلقا سراحها ويغادرا معا دون إخبارها أحد بفعلتهما فأبيا إلا قتلها وإتمام ما إتفقا عليه من جرم ، فأحضرت المتهمة كأساً زجاجياً للطفل فكسرها بباب الغرفة وطعن بها المجنى عليها عدة طعنات فى عنقها حتى أزهق روحها ولم يتركاها إلا جثة هامدة محدثين ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وسرقا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها ( هاتف محمول ) ، فأكملا بذلك حلقات إثمهما وفجورهما وقد أعترفت المتهمة بإرتكابها الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وذلك على النحو مار البيان وكل ذلك يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهمة ومن ثم يكون ما أنكره الدفاع فى هذه الصدد وطلب تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى لموت عملاً بالمادة 236 عقوبات ، والدفع بإنتفاء نية القتل وأنتفاء أركان الجريمة المادى والمعنوى فى حق المتهمة غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه وعن ظرف سبق الإصرار فانه لما كان من المقرر أن سبق الإصرار حاله ذهنيه تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية وأن أثبات سبق الإصرارمسألة موضوعية تستنتج من ظروف الحال ووقائع الدعوى وله من القرائن ما يدل عليه وهو أن يعد الجانى عدته قبل وقوعه أو أن يتظاهر بمظاهر خارجية تخالف الحقيقة وصولاً لتحقيق هدفه ولما كان مناط تحقيق هذا الظرف هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال، بعد إعمال فكره فى هدوء وروية أى يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكون المتهم قد فكر فيه ورتب ما عزم النية ووازن بين مزاياه وأخطاءه وتدبر عواقبه وليس العبرة بمضى الزمن بذاته بين التصحيح والجريمة طال أم قصر بل العبره بما يقع فى ذلك الزمن من التدبير والتفكير ومتى توافر سبق الإصرار فإن الجريمة تعتبر مقترنة به وملازماً لها , لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الاثبات أن المتهمة اتجهت ارادتها الى إزهاق روح المجنى عليها خشية إفتضاح أمر علاقتها الأثمة بالمتهم الطفل لضبطهما بمعرفة المجنى عليها بسرير غرفة نوم المتهمة، وفكرا وتدبرا وقلبا الأمر من جميع وجوهه وجوانبه فى هدوء وروية وأستقرا رأيهما على قتلها ووضعوا الخطة الازمة لتنفيذ ما إنتويا عليه وذلك على النحو مار البيان، الأمر الذى تستخلص منه المحكمة من كل ما تقدم ان المتهمة والمتهم الطفل قد فكروا وتدبروا الأمر من كل وجوهه وجوانبه ووازنوا بين مزايا وأخطاء ما أقدموا عليه وعلى هذه الجريمة فى هدوء وروية وأنتهيا من ذلك التفكير الهادئ المتروي الى التصميم على إرتكابهما جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار وإحرازهما للسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكابها بالصورة التى تمت عليها الأمر الذى يوفر ظرف سبق الاصرار فى حق المتهمة ويكون ما آثاره الدفاع فى هذا الشأن غير صحيح وغير سليم وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه وعن إرتباط القتل بجنحة السرقة المعاقب عليها بمقتضى المادة 317 / أولاً ، رابعاً ، وخامساً من قانون العقوبات ، فإنه لما كان يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين جناية القتل وبين الجنحة – بمعنى أنه لابد أن تكون الغاية من إرتكاب جريمة القتل الوصول الى السرقة أو إرتكبت بالفعل، وكان مؤدى وقائع الدعوى على النحو مار البيان أن المتهمة والمتهم الطفل قتلا المجنى عليها و سرقا الهاتف الجوال خاصة المجنى عليها – الأمر الذى يوفر فى حقها الجناية المعاقب عليها بالمادة 234 / 3 من قانون العقوبات .
وحيث أنه وعن قاله الدفاع الحاضر مع المتهمة بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى – فمردود – أن من المقرر وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه هذه المحكمة تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب , ولما كانت المحكمة قد إطمأنت الى أقوال الشهود على النحو السالف بيانه وأقتنعت بحدوث الواقعة بالصورة التى أرتسمت فى وجدانها على نحو ما ورد بأقوال شهود الاثبات والتى تأيدت بإعتراف المتهمة وبتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها ومن ثم تكون أدلة الدعوى القولية والفنية قد تطابقت مع ماديات الدعوى وظروفها وملابساتها ولا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه وأن المحكمة تطمئن إليها وتأخذ بها وتعول عليها فى حكمها ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الخصوص غير سديد وبعيدا عن محجة الصواب مما يتعين الإلتفات عنه.
وأن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض على إنكار المتهمة بجلسة المحاكمة عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى بقالة ( عدم المعقولية – كيدية الاتهام وتلفيقه ) لا يستند الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وطلبات قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة ولا يسع المحكمة سوي إطراحها والالتفات عنها إطمئناناً إلى أدلة الدعوى التي اطمأنت إليها وارتاحت لها والتي تعززت بالأدلة الفنية تقرير الصفة التشريحية و اعتراف المتهمة وشهادة شهود الإثبات و التحريات وأقوال مجريها، أنه لما تقدم من أدلة الثبوت فإنها لهذه الأسباب استقرت علي إصدار حكم الإعدام.