في القانون.. حالة واحدة مباح فيها للأم إجهاض طفلها
هناك الكثير من حالات الإجهاض التي تقوم بها السيدات في مجتمعنا، وهناك أطباء يرتكبون تلك الوقائع بالمخالفة للقانون، حيث يعتبر الإجهاض جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين 24 ساعة و3 سنوات، إلا أنه توجد حالة واحدة مباح فيها الإجهاض.. تعرف عليها:
حالة واحدة مشروع فيها الإجهاض
تقول المادة 261 من القانون: ويكون مباحًا الإجهاض في حالة وحيدة، إذا كان الحمل يمثل خطرًا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.
وتضيف المادة: إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجاني طبيبا أو قابلة، الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد بين 3 و15 سنة، ولا يوجد عقاب على الشروع في الإجهاض، لعدم تجريم ذلك في القانون،
ونصت المادة 262 أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال وسائل الإجهاض، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
وتنص المادة 263 على أنه إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد، كما نص القانون على أنه لا عقاب على الشروع فى الإسقاط.