القضاء يقضي بدستورية تخصيص حصيلة دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية لصالح النقابة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 52 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما تضمنه من أن "يكون لصق الدمغة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة، وصورها التي تعتبر مستندًا، ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال".
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الفريضة المالية المقررة بموجب هذا النص تتوافر فيها مقومات الضريبة العامة من الناحية الدستورية، وأن تخصيص حصيلتها مباشرة إلى تلك النقابة قد جاء منضبطًا بأحكام المادة (38) من الدستور الحالي، التي أجازت للمشرع – وعلى سبيل الاستثناء ولمبررات موضوعية– أن يحدد ما لايودع من حصيلة الموارد العامة في الخزانة العامة للدولة، ويجوز له تخصيص مورد منها لأحد المصالح الجوهرية التي أولاها الدستور عناية خاصة وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة للدولة في ظل أعبائها. وهو ما توافر في شأن النص المطعون فيه.